إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٥ - الثاني خلوص الشهادة عن الاحتمال
لو زال [١] حجره، و لو أقرّ بقتله عمداً فأقرئ آخر بقتله خطأ تخيّر الولي تصديق أحدهما و لا سبيل له على الآخر، و لو أقرّ الثاني بقتله و رجع الأول درئ عنهما القصاص و الدية و أخذت الدية من بيت المال.
الفصل الثاني: البينة
و شروطها [٢] أربعة:
الأول: العدد
و لا يثبت موجب القصاص إلّا بعدلين و إن عفا على مال، و يثبت [٣] ما تجب به الدية بهما و برجل و امرأتين و بشاهد [٤] و يمين، كالخطإ و المأمومة و الهاشمة و غيرها، و لو شهدت بهاشمة مسبوقة بإيضاح لم يثبت الهشم في حقّ الأرش كما لم يثبت الإيضاح، و لو شهدت أنه رمى زيداً فمرق فأصاب غيره خطأً ثبت الخطأ.
الثاني: خلوص الشهادة عن الاحتمال
مثل ضربه بالسيف فمات، أو فأنهر دمه فمات، أو فأجراه فمات في الحال، أو لم يزل مريضاً حتى مات و إن طالت المدة، أو ضربه فأوضحه هذه، و لو قالوا [٥] أوضحه مطلقاً [٦] و وجدت موضحتان فالدية، و لو قال: اختصما ثم افترقا و هو مجروح، أو ضربه فوجدناه مشجوجاً أو فجرى دمه لم يقبل، و لو قال: أسال دمه فمات قبلت في الدامية، و لو شهد بأنه جرح و أجرى الدم لم يقبل حتى يشهد بالقتل، و لو شهد بأنه [٧] قتله بالسحر لم يقبل.
[١] في (م): «لزوال».
[٢] في (م): «و شرطها».
[٣] في (م): «و ثبت».
[٤] في (م): «و شاهد».
[٥] في متن (س): «قال» و في الحاشية: «قالوا خ ل».
[٦] أي: من دون تعيين.
[٧] في (م): «أنه».