إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٩٤ - و منها العتق
الركوب فمشى حنث و سقط [١] بعد طواف النساء و يقف مواضع العبور، و لو نذر المشي إلى بيت اللّه فهو مكّة، و لو قال: إلى بيت اللّه لا حاجّاً و لا معتمراً بطل إن وجب [٢] أحدهما، و إلّا صح، و لو نذر المشي و لم يعيّن المقصد بطل، و لو نذر الحج بالولد أو عنه إن رزقه فمات حجّ بالولد أو عنه من الأصل، و لو عجز الناذر فحجّ من غيره لم يجز عنه، و لو فاته الحج أو فسد [٣] ففي وجوب لقاء البيت إشكال، و لو نذره في عام فعجز فلا قضاء.
و منها: إتيان المساجد
فلو نذر إتيان أي مسجد كان وجب، و لا يجب إضافة عبادة كصلاة أو اعتكاف، و لو قال: آتي عرفة لم يجب مع غير النسك، و لو قال: آتي مكّة لم يلزمه إلّا مع قصد النسك.
و منها: العتق
و إذا نذر عتق مسلم وجب البالغ المسلم، و لو نذر عتق كافر مطلق لم يصح،
[١] في (س) و (م): «و يسقط».
[٢] في متن (س): «وجبت» و في الحاشية: «وجب خ ل».
[٣] قال الشهيد في غاية المراد: «يريد: أنه إذا نذر الحج في سنة معينة و ذهب الحج فلم يدركه، اما بأن لم يشرع في الإحرام وفاته، أو بأن شرع فيه وفاته، أو شرع فيه ثم أفسده».