إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٧٨ - المطلب الثاني في الأحكام
الامام فكّه من سهم الرقاب، و إن مات المشروط قبل أداء الجميع بطلت و ورثه المولى و استرقّ أولاده، و إن مات المطلق تحرر منه بقدر ما أدي و كان الباقي رقّاً لمولاه، و يقسّم ميراثه بين المولى و ورثته على النسبة، و يؤدي الوارث من نصيب الحرية ما تخلّف من مال الكتابة و ينعتق، و إن لم يكن مال سعى في الباقي و عتق بالأداء، و لو أوصى للمطلق صحّ له بقدر ما تحرر، و يحدّ من حدّ الأحرار بنسبة الحرية و حدّ المماليك بنسبة الرقية، فإن زنى بها المولى سقط نصيبه و حدّ بالباقي.
و لا يدخل الحمل الموجود في كتابة الأم، فإن تجدد مملوكاً دخل، و يعتق منه بحساب ما أدت، و لو حملت من مولاها و بقي عليها مال عتقت من نصيب ولدها، فإن لم يكن ولد سعت في مال الكتابة للورثة.
و لا يتصرف فيما [١] ينافي الاكتساب- كالهبة و المحاباة و القرض و القراض و الرهن و العتق- إلّا بالاذن، و له البيع بالحالّ لا المؤجل [إلّا] [٢] بزيادة فيعجّل بثمن [٣] المثل، و الشراء بالمثل و بالدين، و ينقطع تصرف المولى عنه إلّا بالاستيفاء، فلا يطأ بالملك و لا العقد، فإن وطأ للشبهة فعليه مهرها، و لو وطأ أمة المكاتب فكذلك، و كلّما يكتسبه المكاتب فهو له، فإن فسخ صار للمولى، و لا تتزوج [٤] المكاتبة و لا المكاتب، و لا يطأ المكاتب أمته إلّا بإذنه و إن كانت مطلقة، و يكفّر بالصوم، و لو أذن مولاه في غيره فالوجه الجواز.
[١] في (س) و (م): «بما».
[٢] في (الأصل): «لا» و المثبت هو الذي يقتضيه سياق العبارة، و هو من (س) و (م).
فعلى نسخة (الأصل) ليس له البيع بالمؤجل حتى بزيادة مع تعجيل ثمن المثل، و أطلق المصنف في التحرير ٢- ٨٦ المنع من البيع نسيئة و ان تضاعف الثمن، و احتمل الجواز مع الرهن و الضمين.
و على نسختي (س) و (م) له البيع بالمؤجل بزيادة مع تعجيل ثمن المثل، و هو فتواه في القواعد ٢- ١٢٣.
[٣] في (س): «ثمن».
[٤] في (س) و (م): «و لا تزوج».