إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
(١)
كتاب النكاح
٤ ص
(٢)
الأول في أقسامه
٤ ص
(٣)
الأول الدائم
٤ ص
(٤)
الأول في آدابه
٤ ص
(٥)
المطلب الثاني في أركانه
٥ ص
(٦)
الأول الصيغة
٦ ص
(٧)
الركن الثاني المتعاقدان
٦ ص
(٨)
المطلب الثالث الأولياء
٧ ص
(٩)
الفصل الأول في أسباب الولاية
٧ ص
(١٠)
الأول الأبوة
٧ ص
(١١)
الثاني الملك
٧ ص
(١٢)
الثالث الوصاة
٨ ص
(١٣)
الرابع الحكم
٨ ص
(١٤)
الفصل الثاني في الأحكام
٨ ص
(١٥)
القسم الثاني في المتعة
١٠ ص
(١٦)
الأول في أركانها
١٠ ص
(١٧)
الأول العقد
١٠ ص
(١٨)
الثاني المحل
١١ ص
(١٩)
الثالث الأجل
١١ ص
(٢٠)
الرابع المهر
١١ ص
(٢١)
المطلب الثاني في الأحكام
١٢ ص
(٢٢)
القسم الثالث في نكاح الإماء
١٢ ص
(٢٣)
الأول الملك
١٢ ص
(٢٤)
النظر الثاني في العقد
١٣ ص
(٢٥)
النظر الثالث في الإباحة
١٤ ص
(٢٦)
المقصد الثاني في الصداق
١٤ ص
(٢٧)
الأول في ماهية الصداق و شرائطه
١٤ ص
(٢٨)
المطلب الثاني في التفويض
١٦ ص
(٢٩)
المطلب الثالث في الأحكام
١٧ ص
(٣٠)
مسائل النزاع
١٨ ص
(٣١)
المقصد الثالث في المحرمات
١٩ ص
(٣٢)
الأول في المحرمات بالنسب و الرضاع
١٩ ص
(٣٣)
مسائل من هذا الباب
٢٠ ص
(٣٤)
المطلب الثاني في باقي أسباب التحريم
٢١ ص
(٣٥)
الأول المصاهرة
٢١ ص
(٣٦)
الباب الثاني الكفر
٢٢ ص
(٣٧)
الأول في أحكام التحريم بالكفر
٢٢ ص
(٣٨)
البحث الثاني في حكم الزائد على العدد
٢٤ ص
(٣٩)
خاتمة
٢٦ ص
(٤٠)
الباب الثالث العقد و الوطء
٢٦ ص
(٤١)
تتمة
٢٧ ص
(٤٢)
المقصد الرابع في موجب الخيار
٢٨ ص
(٤٣)
الفصل الأول في العيب
٢٨ ص
(٤٤)
الفصل الثاني في التدليس
٢٩ ص
(٤٥)
نكت متفرقة
٣٠ ص
(٤٦)
المقصد الخامس في لواحق النكاح
٣١ ص
(٤٧)
الأول في القسمة
٣١ ص
(٤٨)
خاتمة
٣٣ ص
(٤٩)
المطلب الثاني في النفقة
٣٣ ص
(٥٠)
الفصل الأول في نفقة الزوجة
٣٣ ص
(٥١)
الأول الواجب
٣٣ ص
(٥٢)
الأول الطعام
٣٤ ص
(٥٣)
الثاني الأدم
٣٤ ص
(٥٤)
الثالث الإخدام
٣٤ ص
(٥٥)
الرابع الكسوة
٣٤ ص
(٥٦)
الخامس آلة التنظيف
٣٥ ص
(٥٧)
السادس السكنى في دار تليق بها
٣٥ ص
(٥٨)
البحث الثاني في الموجب
٣٦ ص
(٥٩)
الفصل الثاني في النسب
٣٧ ص
(٦٠)
الفصل الثالث في نفقة المملوك
٣٧ ص
(٦١)
المطلب الثالث في أحكام الأولاد
٣٨ ص
(٦٢)
كلام في الحضانة و الرضاع
٤٠ ص
(٦٣)
كتاب الفراق و فيه مقاصد
٤١ ص
(٦٤)
الأول في الطلاق
٤٢ ص
(٦٥)
الأول في شرائطه
٤٢ ص
(٦٦)
المطلب الثاني في أقسامه
٤٤ ص
(٦٧)
كلام في الرجعة
٤٥ ص
(٦٨)
فائدة
٤٦ ص
(٦٩)
المطلب الثالث في العدد
٤٦ ص
(٧٠)
الفصل الأول في عدة الحرائر في الطلاق
٤٦ ص
(٧١)
الفصل الثاني في عدتهن في الوفاة
٤٨ ص
(٧٢)
الفصل الثالث في عدة الأمة و الاستبراء
٤٩ ص
(٧٣)
الفصل الرابع في النفقة
٤٩ ص
(٧٤)
المقصد الثاني في الخلع و المبارأة
٥٠ ص
(٧٥)
الأول في الأركان
٥٠ ص
(٧٦)
الأول الصيغة
٥٠ ص
(٧٧)
الثاني الموجب
٥١ ص
(٧٨)
الثالث المختلعة
٥٢ ص
(٧٩)
الرابع الفدية
٥٢ ص
(٨٠)
المطلب الثاني في الأحكام
٥٣ ص
(٨١)
المقصد الثالث في الظهار
٥٤ ص
(٨٢)
الأول في أركانه
٥٤ ص
(٨٣)
الأول الصيغة
٥٤ ص
(٨٤)
الثاني المظاهر
٥٥ ص
(٨٥)
الثالث المظاهر منها
٥٥ ص
(٨٦)
الرابع المشبه بها
٥٦ ص
(٨٧)
المطلب الثاني في الأحكام
٥٦ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في الإيلاء
٥٧ ص
(٨٩)
الأول في أركانه
٥٧ ص
(٩٠)
الأول الحالف
٥٧ ص
(٩١)
الثاني المحلوف عليه
٥٧ ص
(٩٢)
الثالث المحلوف به
٥٨ ص
(٩٣)
الرابع المدة
٥٨ ص
(٩٤)
المطلب الثاني في الأحكام
٥٨ ص
(٩٥)
المقصد الخامس في اللعان
٦٠ ص
(٩٦)
الأول في السبب
٦٠ ص
(٩٧)
المطلب الثاني في أركانه
٦١ ص
(٩٨)
الأول الملاعن
٦١ ص
(٩٩)
الثاني الملاعنة
٦١ ص
(١٠٠)
الثالث الصيغة
٦٢ ص
(١٠١)
المطلب الثالث في أحكامه
٦٢ ص
(١٠٢)
كتاب العتق و توابعه
٦٥ ص
(١٠٣)
الأول العتق
٦٦ ص
(١٠٤)
الأول الصيغة
٦٦ ص
(١٠٥)
مسائل في العتق
٦٧ ص
(١٠٦)
المطلب الثاني في خواصه
٦٨ ص
(١٠٧)
الأولى السراية
٦٨ ص
(١٠٨)
الثانية عتق القرابة
٧٠ ص
(١٠٩)
الخاصية الثالثة الولاء
٧١ ص
(١١٠)
المقصد الثاني في التدبير
٧٣ ص
(١١١)
الأول في أركانه
٧٣ ص
(١١٢)
الأول اللفظ
٧٣ ص
(١١٣)
الثاني المباشر
٧٣ ص
(١١٤)
المطلب الثاني في أحكامه
٧٤ ص
(١١٥)
المقصد الثالث في الكتابة
٧٥ ص
(١١٦)
الأول في الأركان
٧٥ ص
(١١٧)
الأول الصيغة
٧٥ ص
(١١٨)
الثاني السيد
٧٦ ص
(١١٩)
الثالث العبد
٧٦ ص
(١٢٠)
الرابع العوض
٧٧ ص
(١٢١)
المطلب الثاني في الأحكام
٧٧ ص
(١٢٢)
أحكام في الوصية
٨٠ ص
(١٢٣)
المقصد الرابع في الاستيلاد
٨١ ص
(١٢٤)
كتاب الايمان و توابعها
٨٣ ص
(١٢٥)
الأول في الايمان
٨٤ ص
(١٢٦)
الأول في نفس اليمين
٨٤ ص
(١٢٧)
المطلب الثاني فيما يقع به الحنث
٨٥ ص
(١٢٨)
الأول العقد
٨٥ ص
(١٢٩)
الثاني الأكل و الشرب
٨٦ ص
(١٣٠)
الثالث دخول الدار
٨٧ ص
(١٣١)
الرابع في الإضافات و الصفات
٨٧ ص
(١٣٢)
الخامس الكلام
٨٨ ص
(١٣٣)
السادس الخصومات
٨٩ ص
(١٣٤)
خاتمة
٨٩ ص
(١٣٥)
المقصد الثاني في النذر
٩٠ ص
(١٣٦)
الأول في أركانه
٩٠ ص
(١٣٧)
الأول الناذر
٩٠ ص
(١٣٨)
الثاني الصيغة
٩١ ص
(١٣٩)
الثالث الملتزم
٩١ ص
(١٤٠)
المطلب الثاني في الأحكام
٩١ ص
(١٤١)
منها الصوم
٩٢ ص
(١٤٢)
و منها الصلاة
٩٣ ص
(١٤٣)
و منها الحج
٩٣ ص
(١٤٤)
و منها إتيان المساجد
٩٤ ص
(١٤٥)
و منها العتق
٩٤ ص
(١٤٦)
و منها الصدقة
٩٥ ص
(١٤٧)
و منها الهدى
٩٥ ص
(١٤٨)
مسائل
٩٦ ص
(١٤٩)
المقصد الثالث في الكفارات
٩٦ ص
(١٥٠)
الأول في أقسامها
٩٦ ص
(١٥١)
الباب الثاني في خصالها
٩٨ ص
(١٥٢)
الأول في العتق
٩٨ ص
(١٥٣)
النظر الثاني الصوم
٩٩ ص
(١٥٤)
النظر الثالث في الإطعام
١٠٠ ص
(١٥٥)
مسائل
١٠٠ ص
(١٥٦)
كتاب الصيد و توابعه و فيه مقاصد
١٠١ ص
(١٥٧)
الأول في الاصطياد
١٠٢ ص
(١٥٨)
الأول في شرائط الاصطياد
١٠٢ ص
(١٥٩)
المطلب الثاني في الأحكام
١٠٣ ص
(١٦٠)
المقصد الثاني الذبح
١٠٦ ص
(١٦١)
الأول في أركانه
١٠٦ ص
(١٦٢)
الأول الذابح
١٠٦ ص
(١٦٣)
الثاني المذبوح
١٠٧ ص
(١٦٤)
الثالث الإله
١٠٧ ص
(١٦٥)
الرابع الكيفية
١٠٧ ص
(١٦٦)
المطلب الثاني في الأحكام
١٠٨ ص
(١٦٧)
المقصد الثالث في الأطعمة و الأشربة
١١٠ ص
(١٦٨)
الأول في حال الاختيار
١١٠ ص
(١٦٩)
الأول البهائم
١١٠ ص
(١٧٠)
الثاني الطيور
١١٠ ص
(١٧١)
الثالث حيوان البحر
١١١ ص
(١٧٢)
الرابع المائعات
١١١ ص
(١٧٣)
الخامس الجامدات
١١١ ص
(١٧٤)
مسائل
١١٢ ص
(١٧٥)
الباب الثاني في الاضطرار
١١٤ ص
(١٧٦)
فصل
١١٥ ص
(١٧٧)
كتاب الميراث
١١٦ ص
(١٧٨)
الأول في أسبابه
١١٨ ص
(١٧٩)
الفصل الأول في الأبوين و الأولاد
١١٨ ص
(١٨٠)
الفصل الثاني في ميراث الاخوة و الأجداد
١٢٠ ص
(١٨١)
الفصل الثالث في ميراث الأعمام و الأخوال
١٢٢ ص
(١٨٢)
الفصل الرابع في ميراث الأزواج
١٢٥ ص
(١٨٣)
الفصل الخامس في الولاء
١٢٥ ص
(١٨٤)
المقصد الثاني في موانع الإرث
١٢٦ ص
(١٨٥)
الأول الكفر
١٢٦ ص
(١٨٦)
الثاني الرق
١٢٧ ص
(١٨٧)
الثالث القتل
١٢٨ ص
(١٨٨)
الرابع اللعان
١٢٩ ص
(١٨٩)
الخامس الاشتباه في التقدم و التأخير
١٢٩ ص
(١٩٠)
خاتمة
١٣٠ ص
(١٩١)
تتمة في الحجب
١٣١ ص
(١٩٢)
نكتة
١٣١ ص
(١٩٣)
المقصد الثالث في اللواحق
١٣٢ ص
(١٩٤)
الفصل الأول في ميراث الخنثى
١٣٢ ص
(١٩٥)
الفصل الثاني في ميراث المجوس
١٣٣ ص
(١٩٦)
الفصل الثالث في السهام
١٣٤ ص
(١٩٧)
الفصل الرابع في المناسخات
١٣٦ ص
(١٩٨)
كتاب القضاء
١٣٧ ص
(١٩٩)
الأول في صفات القاضي و آدابه
١٣٨ ص
(٢٠٠)
الأول في شرائط القاضي
١٣٨ ص
(٢٠١)
المطلب الثاني في الآداب
١٣٩ ص
(٢٠٢)
المقصد الثاني كيفية الحكم
١٤٠ ص
(٢٠٣)
المقصد الثالث في الدعوى
١٤٣ ص
(٢٠٤)
الأول في تحقيق الدعوى و الجواب
١٤٣ ص
(٢٠٥)
المطلب الثاني في الاستحلاف
١٤٥ ص
(٢٠٦)
الأول في الكيفية
١٤٥ ص
(٢٠٧)
البحث الثاني في الحالف
١٤٦ ص
(٢٠٨)
المطلب الثالث في القضاء على الغائب
١٤٧ ص
(٢٠٩)
المقصد الرابع في متعلق الاختلاف
١٤٩ ص
(٢١٠)
الفصل الأول فيما يتعلق بالأعيان
١٤٩ ص
(٢١١)
الفصل الثاني في العقود
١٥١ ص
(٢١٢)
الفصل الثالث في الميراث
١٥٣ ص
(٢١٣)
الفصل الرابع في نكت متفرقة
١٥٣ ص
(٢١٤)
المقصد الخامس في الشهادات
١٥٥ ص
(٢١٥)
الأول في الصفات
١٥٥ ص
(٢١٦)
الفصل الأول في الشروط العامة
١٥٥ ص
(٢١٧)
الأول البلوغ
١٥٦ ص
(٢١٨)
الثاني العقل
١٥٦ ص
(٢١٩)
الثالث الايمان
١٥٦ ص
(٢٢٠)
الرابع العدالة
١٥٦ ص
(٢٢١)
الخامس طهارة المولد
١٥٧ ص
(٢٢٢)
السادس ارتفاع التهمة
١٥٧ ص
(٢٢٣)
الفصل الثاني في الشروط الخاصة
١٥٨ ص
(٢٢٤)
الأول الحرية
١٥٩ ص
(٢٢٥)
الثاني الذكورة
١٥٩ ص
(٢٢٦)
الثالث العدد
١٦٠ ص
(٢٢٧)
الرابع العلم
١٦٠ ص
(٢٢٨)
الخامس حصول الشرائط العامة في الشاهد وقت التحمّل في الطلاق خاصة،
١٦٠ ص
(٢٢٩)
المطلب الثاني في مستند الشهادة
١٦١ ص
(٢٣٠)
المطلب الثالث في الشاهد و اليمين
١٦٢ ص
(٢٣١)
المطلب الرابع في الشهادة على الشهادة
١٦٤ ص
(٢٣٢)
الأول المحل
١٦٤ ص
(٢٣٣)
الثاني الاسترعاء
١٦٤ ص
(٢٣٤)
الثالث العدد
١٦٤ ص
(٢٣٥)
الرابع في شرط الحكم بها
١٦٥ ص
(٢٣٦)
المطلب الخامس في الرجوع
١٦٥ ص
(٢٣٧)
الأول العقوبة
١٦٥ ص
(٢٣٨)
الثاني البضع
١٦٦ ص
(٢٣٩)
الثالث المال
١٦٧ ص
(٢٤٠)
المطلب السادس في اتحاد الشهادة
١٦٧ ص
(٢٤١)
المطلب السابع في مسائل متعددة
١٦٨ ص
(٢٤٢)
كتاب الحدود
١٦٩ ص
(٢٤٣)
الأول في الزنا
١٧٠ ص
(٢٤٤)
الفصل الأول ماهية الزنا و شرائطه
١٧٠ ص
(٢٤٥)
الفصل الثاني في ثبوته
١٧١ ص
(٢٤٦)
الأول الإقرار
١٧١ ص
(٢٤٧)
الثاني البينة
١٧٢ ص
(٢٤٨)
الفصل الثالث في العقوبة
١٧٢ ص
(٢٤٩)
الأول في القتل
١٧٢ ص
(٢٥٠)
الثاني الرجم و الجلد
١٧٣ ص
(٢٥١)
الثالث الجلد و الجز و التغريب
١٧٣ ص
(٢٥٢)
الرابع الجلد خاصة
١٧٤ ص
(٢٥٣)
المقصد الثاني اللواط
١٧٥ ص
(٢٥٤)
المقصد الثالث في السحق و القيادة
١٧٥ ص
(٢٥٥)
المقصد الرابع في حد القذف
١٧٦ ص
(٢٥٦)
الأول في أركانه
١٧٦ ص
(٢٥٧)
الأول الصيغة
١٧٦ ص
(٢٥٨)
الثاني القاذف
١٧٧ ص
(٢٥٩)
الثالث المقذوف
١٧٧ ص
(٢٦٠)
المطلب الثاني في الأحكام
١٧٨ ص
(٢٦١)
المقصد الخامس في حد الشرب
١٧٩ ص
(٢٦٢)
الأول في الأركان
١٧٩ ص
(٢٦٣)
الأول الشارب
١٧٩ ص
(٢٦٤)
الثاني المشروب
١٨٠ ص
(٢٦٥)
المطلب الثاني في الأحكام
١٨٠ ص
(٢٦٦)
المقصد السادس في السرقة
١٨١ ص
(٢٦٧)
الأول السارق
١٨١ ص
(٢٦٨)
المطلب الثاني المسروق
١٨٢ ص
(٢٦٩)
المطلب الثالث في الحد
١٨٤ ص
(٢٧٠)
مسائل من هذا الباب
١٨٥ ص
(٢٧١)
المقصد السابع في المحارب
١٨٥ ص
(٢٧٢)
الأول في ماهيته
١٨٦ ص
(٢٧٣)
البحث الثاني في الحد
١٨٦ ص
(٢٧٤)
خاتمة
١٨٧ ص
(٢٧٥)
المقصد الثامن في الارتداد
١٨٩ ص
(٢٧٦)
المقصد التاسع في وطء البهائم و الأموات
١٩٠ ص
(٢٧٧)
تتمة
١٩١ ص
(٢٧٨)
كتاب الجنايات
١٩٣ ص
(٢٧٩)
الأول في قتل العمد
١٩٤ ص
(٢٨٠)
الأول في سببه
١٩٤ ص
(٢٨١)
المطلب الثاني في اجتماع العلل
١٩٦ ص
(٢٨٢)
المطلب الثالث في العقوبة
١٩٨ ص
(٢٨٣)
المطلب الرابع في الاستيفاء مع الاشتراك
٢٠٠ ص
(٢٨٤)
المطلب الخامس في شرائط القصاص
٢٠٢ ص
(٢٨٥)
الأول كون القتيل محقون الدم
٢٠٢ ص
(٢٨٦)
الثاني كون القاتل مكلفاً
٢٠٢ ص
(٢٨٧)
الثالث انتفاء أبوه القاتل
٢٠٣ ص
(٢٨٨)
الرابع التساوي في الدين
٢٠٣ ص
(٢٨٩)
الخامس التساوي في الحرية
٢٠٤ ص
(٢٩٠)
المقصد الثاني في جناية الطرف
٢٠٦ ص
(٢٩١)
الأول تساويهما في السلامة
٢٠٧ ص
(٢٩٢)
الثاني الاتفاق في المحل
٢٠٩ ص
(٢٩٣)
الثالث التساوي في العدد
٢٠٩ ص
(٢٩٤)
تتمة في العفو
٢١٢ ص
(٢٩٥)
المقصد الثالث في الدعوى
٢١٣ ص
(٢٩٦)
الأول شرائط دعوى القتل
٢١٣ ص
(٢٩٧)
الأول التكليف في المدعي حالة الدعوى لا بالجناية
٢١٣ ص
(٢٩٨)
الثاني استحقاقه حالة الدعوى،
٢١٣ ص
(٢٩٩)
الثالث تعلّق الدعوى بشخص معيّن أو أشخاص معيّنين
٢١٣ ص
(٣٠٠)
الرابع تحرير الدعوى في كونه عمداً أو خطأ أو شبيهاً به،
٢١٣ ص
(٣٠١)
الخامس عدم التناقض
٢١٤ ص
(٣٠٢)
البحث الثاني فيما به تثبت الدعوى
٢١٤ ص
(٣٠٣)
الفصل الأول الإقرار
٢١٤ ص
(٣٠٤)
الفصل الثاني البينة
٢١٥ ص
(٣٠٥)
الأول العدد
٢١٥ ص
(٣٠٦)
الثاني خلوص الشهادة عن الاحتمال
٢١٥ ص
(٣٠٧)
الثالث الاتحاد
٢١٦ ص
(٣٠٨)
الرابع انتفاء التهمة
٢١٧ ص
(٣٠٩)
الفصل الثالث القسامة
٢١٨ ص
(٣١٠)
الأول في المحل
٢١٨ ص
(٣١١)
الثاني في الكيفية
٢١٩ ص
(٣١٢)
الركن الثالث الحالف
٢١٩ ص
(٣١٣)
تتمة
٢٢٠ ص
(٣١٤)
كتاب الديات
٢٢١ ص
(٣١٥)
الأول في الموجب
٢٢٢ ص
(٣١٦)
الأول المباشرة
٢٢٢ ص
(٣١٧)
الثاني التسبيب
٢٢٦ ص
(٣١٨)
المقصد الثاني فيمن تجب عليه
٢٢٩ ص
(٣١٩)
الأول في أحكام العقل
٢٢٩ ص
(٣٢٠)
الثاني في كيفية التوزيع
٢٣٠ ص
(٣٢١)
الثالث في الأحكام
٢٣١ ص
(٣٢٢)
المقصد الثالث في دية النفس
٢٣٢ ص
(٣٢٣)
تتمة
٢٣٥ ص
(٣٢٤)
المقصد الرابع في دية الأطراف
٢٣٦ ص
(٣٢٥)
المقصد الخامس في دية المنافع
٢٤٢ ص
(٣٢٦)
المقصد السادس في دية الشجاج
٢٤٤ ص
(٣٢٧)
مصادر التحقيق
٣٠٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٦٨ - الأولى السراية

الآمر بالعتق، و لو عمى العبد أو جذم [١] أو أقعد عتق، و لو أسلم المملوك قبل مولاه و خرج قبله عتق، و لو مثّل بعبده عتق، و لو مات و ليس له [وارث] [٢] حرّ اشتري وارثه و أعتق.

المطلب الثاني: في خواصه

و هي ثلاث:

الأولى: السراية

فمن أعتق جزء مشاعاً من عبده سرى العتق فيه اجمع، و لو أعتق يده أو رجله لم يقع، و لو أعتق حصته قوّم عليه و عتق بشروط أربعة:

[الأول:] [٣] اليسار بمال فاضل عن قوت يوم و دست ثوب كما في المديون، و لو كان عليه دين بقدر ماله فهو معسر [٤]، و المريض معسر إلّا في الثلث، و الميت


[١] في (س): «أجذم».

[٢] في (الأصل): «ولد» و المثبت هو الأنسب، و هو من (س) و (م).

[٣] زيادة من (س).

[٤] كذا في (الأصل) و (ع)، وفي (س): «هو معسر» مع وجود خط مائل على لفظ «هو» و في (م): «موسر».

و قال المصنف في التحرير ٢- ٧٨: «فمن عليه دين بقدر ماله ففي كونه معسراً اشكال».

و قال في القواعد ٢- ٩٩: «و المديون بقدر ماله معسر» و في حاشية القواعد: «و قال في الإرشاد انه موسر و استشكل في التحرير، و اعلم أنه كان في نسخة الأصل من هذا الكتاب المذكور أنه موسر فغيره فخر [الدين] بإذن والده، لأنه يصدق عليه أنه لا مال له، لأن الذي له ألف و عليه ألف معسر، و على ما في الإرشاد يقسط المال مع القصور على العتق و على الدين».

و قال الشهيد في غاية المراد- كما في مخطوطة مكتبة المرعشي-: «قوله: و لو كان عليه دين بقدر ماله فهو موسر. أقول: قد لهج بعض الطلبة بهذه المسألة، و ظن أن قوله موسر سهو من الناسخ و انما هو معسر، لأنا نعني بالموسر مالك مال فاضل عن قوت يوم و ليلة و دست ثوب، و المدين لا يفضل زيادة على ذلك فكان معسراً، و قد صرح المصنف بذلك في القواعد، فقال:

و المديون بقدر ماله معسر، و لان نظم الكلام دليل عليه، فان عادتهم تقديم مظنة الحكم، و هنا قدم المدين و هو مظنة الحكم بالإعسار، و لو كان المراد الإيسار لقدم المال، فقال: و لو كان له مال بقدر دينه فهو موسر، لان المال مظنة الحكم باليسار، و هذا لطيف.

و أنا أقول: ليس الأمر كما ظنوه، بل هو موسر بالواو، و وجه قول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): من أعتق شركاً من عبد و له مال قوم عليه الباقي. و هذا له مال، فان الدين لم يسلبه أهلية الملك إجماعاً، و لا خلاف في أن المال له، و لأنه لو زاد دينه عن ماله و لا حجر و طالبه واحد منهم وجب عليه إعطاؤه و ان كان للباقين ما يستغرق ماله، فلو كان وجود الدين المستغرق يجعله معسراً لحرمت مطالبته على كل واحد منهم، و العتق هنا أولى، لأنه مبني على التغليب و فيه ملك قهري، و لا يلزم من الحكم عليه بالتقويم وجوب تقديم الشريك على الديان لو فلس المعتق لتساويهم في الاستحقاق، و يدل عليه أيضاً صحيحة محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: من كان شريكاً فأعتق حصته و له سعة فليشتر من صاحبه فيعتقه كله، و ان لم تكن له سعة من ماله نظر قيمته يوم عتق ثم سعى العبد في حساب ما بقي، و هذا يصدق عليه أن له سعة من مال لما بيناه من استقرار ملكه و عدم المعارض، على أن الشيخ المصنف رحمه الله استشكل كونه معسراً في التحرير، فلا حاجة الى أن يجعل ما في هذا الكتاب معسرا إذا لم يخالف المصنف نفسه في جميع مصنفاته.

ثم ان شيخنا الامام فخر الدين دام ظله ولد المصنف طاب ثراه أصلحها عملا بالاذن العام له من والده، فجعلها: معسر، و كتب عليها بخطه بهذه العبارة:

لا يقال هذا مالك قادر على التقويم حقيقة و شرعاً، فلم لا يكون موسرا؟ لأنا نقول:

ان هذا له بدل، لان الدين لم يتعلق بالمال، بل بالذمة، و إذا تعلق بالذمة هو و العتق وجب التقسيط مع القصور، فلا يقسط هنا.

و فيه نظر، لان التقسيط انما يكون مع مقتضيه، كالفلس و الموت، فليس عدمه هنا لعدم تعلقه بالمال.

سلمنا لكن التقسيط جائز، فينفك بحسابه، و قد صرح به المصنف في الكتاب، و ان نفي التقسيط لعدم الحجر لم يلزم منه عدم اليسار على الإطلاق، إذ هو مطالب بالدين و الفك في نفس الأمر».