إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٩ - الركن الثالث الحالف
الثاني: في الكيفية
و يحلف المدعي مع اللوث خمسين يميناً في العمد و الخطأ على رأي، و فيما يبلغ الدية من الأعضاء على رأي، و إلّا فبالنسبة من الخمسين، و لو كان للمدعي قوم حلف كلّ واحد يميناً إن كانوا خمسين، و إلّا كررت عليه، و لو كان المدعون جماعة قسطت [١] الخمسون عليهم بالسوية، و لو لم تكن له قسامة و امتنع منها احلف المنكر خمسين يميناً إن لم يكن له قوم، و إلّا احلف كلّ واحد يميناً، فإن نكل و لم تكن له قسامة ألزم الدعوى، و لو تعدد المدعى عليهم فعلى كلّ واحد خمسون.
و يشترط ذكر القاتل و المقتول بما يرفع الاشتباه، و الانفراد و الشركة [٢] و نوع القتل، و لا يجب أن النية نية المدعي [٣]، و لو ثبت اللوث على أحد المنكرين حلف المدعي قسامة خمسين يميناً [٤] له و احلف الآخر يميناً واحدة، فإن قتل ردّ عليه النصف.
الركن الثالث: الحالف
و هو: كلّ مستحق قصاص أو دية، أو دافع أحدهما عنه، أو قوّم أحدهما معه.
و يشترط علمه، و لا يكفي الظن، و لا يقسم الكافر على المسلم، و للمولى مع اللوث إثبات القسامة في عبده، و لو ارتدّ المولى [٥] منع القسامة، فإن حلف قيل: صح [٦]، و يقسم المكاتب في عبده، فإن عجز قبل الحلف و النكول حلف السيد، و إن كان بعد النكول لم يحلف، و لو مات الولي حلف وارثه إن لم ينكل الميت، و لو قتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته و مات فللورثة أن يقسموا و إن كانت القيمة للمستولدة، لأن لهم حظّاً [٧] في تنفيذ الوصية، فإن نكلوا
[١] في (س) و (م): «بسطت».
[٢] في (س) و (م): «أو الشركة».
[٣] أي: إذا حلف لا يجب عليه أن يقول في القسم أن نيتي نية المدعى في دعوى القتل.
[٤] لفظ «يميناً» ليس في (م).
[٥] في (م): «الولي».
[٦] قاله الشيخ في المبسوط ٧- ٢٤٠.
[٧] في (س): «حقا».