إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٤ - الثالث العدد
ادعى في جارية و ولدها أنها مستولدة [١] حلف مع الشاهد و ثبت [٢] ملك المستولدة و عتقت عند موته بإقراره، و لا يثبت نسب الولد و حريته.
المطلب الرابع: في الشهادة على الشهادة
و النظر في أمور أربعة:
الأول: المحل
فيثبت في حقوق الناس و إن كانت عقوبة كالقصاص، أو غير عقوبة كالطلاق و العتق و النسب، أو مالًا كالقرض، أو عقد معاوضة كالبيع، و ما لا يطّلع عليه الرجال كعيوب النساء الباطنة [٣] و الولادة و الاستهلال، و في حدّ السرقة و القذف خلاف، و لا يثبت في غيرهما من الحدود إجماعاً، و يثبت الإقرار باللواط و الزنا بالعمة و الخالة أو وطء البهيمة بشاهدين و الشهادة على الشهادة لا لإثبات الحد، بل لانتشار حرمة النكاح، و تحريم الأكل في المأكولة، و وجوب بيع غيرها.
الثاني: الاسترعاء
و أكمله أن يقول شاهد الأصل: اشهد على شهادتي أنني أشهد بكذا، و دونه أن يسمعه يشهد عند الحاكم، و أدون منه أن يسمعه يقول: اشهد لفلان على فلان بكذا بسبب كذا، ففي هذه الصورة يجوز التحمل، و لو لم يذكر السبب لم يجز، و لو قال: عندي شهادة مجزومة لفلان فكالسبب، و له أن يقول في الأولى: أشهدني على شهادته، و في البواقي: شهدت على شهادته، أو أشهد أن فلاناً شهد.
الثالث: العدد
و يشهد على كلّ واحد شاهدان، و لو شهد الاثنان [٤] على شهادة كلّ
[١] في (م): «مستولدته».
[٢] في (س): «و يثبت».
[٣] لفظ «الباطنة» لم يرد في (س) و (م).
[٤] في (س): «اثنان».