إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠ - الأول الصيغة
و أدناه أن تؤذي [١] أهله، و يحرم عليها الخروج و إن كانت في حجّة مندوبة، و تخرج في الواجبة، فإن اضطرت خرجت بعد نصف الليل و رجعت قبل الفجر، و لا حجر في البائن و المتوفّى عنها، و لو انهدم [المسكن] [٢] أو انقضت مدة الإجارة خرجت، و كذا لو طلّقها في دون حقها.
و لو أمرها بالتحويل فطلقها بعد نقل رحلها اعتدت في الأول، و لو انتقلت و بقي رحلها اعتدت في الثاني، و إن رجعت لنقل متاعها فطلّقت اعتدت في الثاني، و لو طلّقت في الطريق اعتدت في الثاني، و لو [٣] ارتحل أهل البادية ارتحلت معهم، و إن بقي أهلها خاصة أقامت مع الأمن، فلو ارتحل أهلها خاصة ارتحلت، و لو طلّقت في السفينة و هي مسكن مثلها اعتدت فيها، و إلّا طالبت بحقها، و لو سكنت في منزلها و لم تطالب بمسكن فلا اجرة لها، و كذا لو استأجرته، و لو حجر عليه بعد الطلاق فهي أحقّ بالسكنى، و قبله تضرب مع الغرماء بأجرة الأشهر، و الحائض بأقلّ زمان الأقراء، فإن انقضت و إلّا ضربت بالباقي، كذا الحامل بأقلّه، فإن وضعت و إلّا ضربت بالزائد.
المقصد الثاني في الخلع و المبارأة
و فيه مطلبان:
الأول: في الأركان
و هي أربعة:
[الأول:] [٤] الصيغة
و هي: خلعتك على كذا، أو أنت أو فلانة مختلعة على كذا، أو أنت طالق
[١] في (س) و (م): «أذى».
[٢] زيادة من (م).
[٣] في (م): «فلو».
[٤] زيادة من (س).