إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٦ - الأول الذابح
و قيمته عشرة و جناية كلّ واحد بدرهم و سرتا، فبعض الاحتمالات: بسط العشرة على تسعة عشر و إيجاب عشرة منها على الأول و تسعة على الثاني، و بعضها إيجاب نصف العشرة على الأول و نصف التسعة على الثاني، و لا اعتبار بهذا النقصان على المالك، و بعضها على الأول خمسة و نصف و على الثاني خمسة فتبسط العشرة على عشرة و نصف، و بعضها إيجاب أربعة و نصف على الثاني لا يمكن زيادة [١] عليها و على الأول تمام العشرة [٢].
المقصد الثاني الذبح
و فيه مطلبان:
الأول: في أركانه [٣]
و هي أربعة:
الأول [٤]: الذابح
و شرطه الإسلام أو حكمه، فلا تحلّ ذبيحة الكافر و إن كان ذمياً، و لا الناصب، و تحلّ ذبيحة المسلمة، و الخصي، و المخالف، و الحائض، و الجنب، و أطفال [٥] المؤمنين مع المعرفة، و ولد الزنا، و لو اشترك المسلم و الكافر في الذبح حرم، و لو سبق أحدهما و صيّره في حكم المذبوح فالاعتبار للسابق، و لا تؤكل ذبيحة المجنون و الصبي غير المميّز.
[١] في (م): «الزيادة».
[٢] قال الشهيد في غاية المراد: «هذه المسألة اشتدت عناية الطلبة و الفقهاء ببحثها و الكشف عن غوامضها و طرقها، و قد ذكر المصنف من طرقها أربعاً.».
[٣] في (س) و (م): «في الأركان».
[٤] لفظ «الأول» لم يرد في (س).
[٥] في (س): «و أطفل».