إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٧ - الثالث المقذوف
الزاني فقذف للأب [١]، و يا بن الزانيين و زنى [٢] بك أبواك فلهما، و ولدتك أمك من الزنا قذف للام، و ولدت من الزنا قذف لهما على إشكال، و يا زوج الزانية أو يا أبا الزانية أو يا بن الزانية [٣] أو أخا الزانية قذف للمنسوب إليه دون المواجه، و زنيت بفلانة أو لطت بفلان قذف للمواجه و المنسوب [٤] على إشكال، و لو قال:
يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان [٥]، و فهم إرادة [٦] الرمي للأخت و الام و الزوجة حدّ، و إلّا عزر إن أفادت الشتم، و إلّا فلا.
الثاني: القاذف
و يشترط فيه: البلوغ، و العقل، سواء الذكر و الأنثى، فيعزر الصبي و المجنون و إن قذفا كاملًا، و في المملوك قولان: أحدهما أنه كالحر [٧]، و الآخر أن عليه النصف [٨]، و كذا الخلاف في الأمة، فلو ادعاها صدق مع الجهل، و على مدعي الحرية البينة.
الثالث: المقذوف
و يشترط فيه: البلوغ، و العقل، و الحرية، و الإسلام، و العفّة، فلو قذف صبيّاً أو عبداً أو مجنوناً أو كافراً أو متظاهراً بالزنا عزر، و لو قال لمسلم حر: يا بن
[١] في (س) و (م): «فللأب».
[٢] في (م): «أو زنى».
[٣] لفظ «أو يا بن الزانية» لم يرد في (س) و (م).
[٤] في (س) و (م): «و للمنسوب».
[٥] قال الطريحي: «و يقال الديوث هو: الذي يدخل الرجل على زوجته، و القرنان هو:
الذي يرضى أن يدخل الرجال على بناته، و الكشخان: من يدخل على الأخوات» مجمع البحرين ٢- ٢٥٣ ديث.
[٦] في (س) و (م): «افادة».
[٧] قاله التقي في الكافي: ٤١٣، و ابن إدريس في السرائر: ٤٦٣، و غيرهما.
[٨] قاله الشيخ في المبسوط ٨- ١٦، و غيره.