إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٦ - المقصد الرابع في دية الأطراف
و في كلب الحائط عشرون، و في كلب الزرع قفيز برّ [١]، و لا قيمة لغيرها من الكلاب، و هذه التقديرات للقاتل، أما الغاصب فالقيمة و إن زادت، و لو أتلف على الذمي [٢] خنزيراً فالقيمة عند مستحلّيه و في أطرافه الأرش، و لو أتلف الذمي خمراً أو آلة لهوٍ لمثله ضمنها، و لو كان مسلماً لمسلم أو لذمي متظاهرٍ فلا ضمان، و لو كان لذمي مستتر ضمن بقيمته عند مستحلّيه، و لو جنت الماشية على الزرع ضمن مالكها مع التفريط لا بدونه، و قيل: يضمن ليلًا لا نهاراً [٣]، و عن علي (عليه السلام) في بعير عقل أحد الأربعة يده فوقع في بئر فاندق: يضمن [٤] الثلاثة حصته [٥].
المقصد الرابع في دية الأطراف
كلّ ما لا تقدير فيه ففيه الأرش، و في شعر الرأس أو اللحية الدية، فإن نبتا [٦] فالأرش، و في شعر المرأة ديتها، فإن نبت فمهر نسائها، و في الحاجبين خمسمائة دينار، و في أحدهما النصف، و في البعض بالحساب، و في الأهداب ا لأرش- و لا شيء مع الأجفان- و قال الشيخ: الدية، و مع الأجفان ديتان [٧].
[١] في (م): «قفيز من بر».
[٢] لفظ «على الذمي» لم يرد في (م).
[٣] ذهب اليه الشيخ في المبسوط ٨- ٧٩، و أبو الصلاح في الكافي: ٤٠١، و ابن حمزة في الوسيلة: ٤٢٨، و غيرهم.
[٤] في (م): «تضمين».
[٥] روى هذا الحديث الشيخ في التهذيب ١٠- ٢٣١ حديث ٩١٠، و الصدوق في الفقيه ٤- ١٢٧ حديث ٤٥٠، بسندهما عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة أنفس شركاء في بعير، فعقله أحدهم فانطلق البعير فعبث في عقاله فتردى فانكسر، فقال أصحابه للذي عقله: اغرم لنا بعيرنا، قال:
فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه.
[٦] في (س): «ثبتا».
[٧] قاله في الخلاف: مسألة ٢٥ من كتاب الديات، و في (س) و (م): «الديتان».