إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٧ - المقصد الرابع في دية الأطراف
و في العينين الدية و في كلّ واحدة النصف، و في الأجفان الدية، و في كلّ واحد الربع على رأي، و في البعض بالحساب، و لا تتداخل مع العين، و في صحيحة الأعور خلقة أو بآفةٍ من الله الدية، و لو استحق أرشها فالنصف، و في خسف العوراء الثلث.
و في الأنف الدية، و كذا مارنه [١] أو كسر ففسد، و لو جبر على غير عيب فمائة، و في شلله ثلثا ديته، و في الروثة- و هي: الحاجز- نصف الدية، و في أحد المنخرين النصف، و قيل: الثلث [٢].
و في الأذنين الدية، و في كلّ واحدة النصف، و في البعض بالحساب و في شحمتها ثلث ديتها، و في خرمها ثلث ديتها.
و في الشفتين الدية و في كلّ واحدة النصف، و قيل: الثلث في العليا [٣]، و قيل:
أربعمائة و في السفلى الباقي و في البعض بالنسبة مساحة [٤]، و حدّ السفلى: ما يتجافي [٥] عن اللثة مع طول الفم، و العليا: ما يتجافي [٦] عنها متصلًا بالمنخرين مع طول الفم، و ليست حاشية الشدقين منهما، فإن تقلّصت فالحكومة، و قيل: ديتها [٧]، و في الاسترخاء الثلثان.
و في اللسان الدية، و في الأخرس الثلث، و في البعض بنسبة ما يسقطه من حروف المعجم- و هي: ثمانية و عشرون حرفاً- [٨] فلو أسقط نصفها فنصف الدية
[١] المارن: ما دون قصبة الأنف، و هو: ما لان، انظر: مجمع البحرين ٦- ٣١٦ مرن.
[٢] ذهب اليه ابن الجنيد كما عنه في المختلف: ٨١٩، و المحقق في الشرائع ٤- ٢٦٣، و غيرهما.
[٣] اختاره الشيخ في المبسوط ٧- ١٣٢، و سلار في المراسم: ٢٤٤، و الحلبي في الكافي:
٣٩٨، و غيرهم.
[٤] قاله ابن حمزة في الوسيلة: ٤٤٣، و غيره، و في (م): «و في البعض بنسبة مساحته».
[٥] في (س) و (م): «ما تجافى».
[٦] في (س) و (م): «ما تجافى».
[٧] قاله الشيخ في المبسوط ٧- ١٣٣.
[٨] لفظ «حرفاً» لم يرد في (م).