إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٩ - المقصد الرابع في دية الأطراف
فعليه حكومة، فإن [١] نبت سنّ الصغير فالأرش، و إلّا الدية.
و في العنق إذا كسر فاضورّ [٢] أو منع الازدراد فالدية، فإن زال فالأرش، و في اللحيين [٣] من الطفل أو من لا [٤] أسنان له الدية، و لو قلعا مع الأسنان فديتان، و في نقصان المضغ أو تصلّيهما الأرش.
و في اليدين الدية، و في كلّ واحدة [٥] النصف، و حدّهما: المعصم، فإن قطع معها بعض الزند فالدية و حكومة، و إن قطعت من المرفق أو المنكب فدية واحدة، و لو كان على المعصم كفّان باطشان فالأزيد [بطشاً] [٦] هو الأصلي و إن كانت منحرفة عن الساعد، و لو تساويا فلا قصاص في إحداهما و فيه نصف دية اليد و زيادة حكومة، و في الذراعين الدية، و كذا في العضدين، و في كلّ إصبع من اليدين أو الرجلين مائة دينار، و في كل أنملة ثلثها، إلّا في الإبهام فالنصف، و في الزائدة ثلث الأصلية سواء الإصبع و الأنملة، و في شلل الإصبع ثلثا ديتها، و في قطع المشلولة الثلث و إن كان خلقة، و في الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود، فإن نبت أبيض فخمسة، و لو قطعت اليد دخلت الأصابع في ديتها، فإن قطع الكف بعد الأصابع فالحكومة.
و في الظهر إذا كسر أو احدودب أو تعذر القعود فالدية، فإن صلح فالثلث، و لو كسر الصلب و جبر على غير عيب فمائة دينار [٧]، فإن عثم [٨] فألف، و لو شلّت الرجلان بكسره فدية و ثلثان، و لو ذهب مشيه و جماعه بكسره فديتان.
[١] في (م): «و ان».
[٢] أي: التوى، انظر: مجمع البحرين ٣- ٣٧٥ ضور.
[٣] بفتح اللام: العظمان اللذان تنبت اللحية على بشرتهما، و يقال لملتقاهما الذقن، و عليهما نبات الأسنان السفلى، انظر: مجمع البحرين ١- ٣٧٣ لحا.
[٤] في (م): «و من لا».
[٥] في (س): «واحد».
[٦] زيادة من (س).
[٧] لفظ «دينار» لم يرد في (م).
[٨] أي: انجبر على غير استواء، انظر: لسان العرب ١٢- ٣٨٤ عثم.