إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٤ - الأول المباشرة
[واحدة] [١] نصف دية الجنين [٢]، و لو مرّ بين الرماة فديته على عاقلة الرامي، إلّا أن يسمع التحذير و يتمكّن من العدول، و لو قرّب البالغ صبيّاً فالضمان عليه لا على الرامي على إشكال.
و يضمن الختان حشفة الغلام لو قطعها، و لو وقع على غيره من علوّ قصداً و الوقوع قاتل قُتل، و إلّا فالدية، و لو اضطرّ أو قصد الوقوع لغير ذلك فالدية على العاقلة، و لو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان، و لو أوقعه [غيره] [٣] ضمنهما، و لو قمصت المركوبة بنخس ثالثة فصرعت الراكبة فالدية على الناخسة إن ألجأت، و إلّا القامصة، و قيل: بينهما [٤]، و قيل: عليهما الثلثان [٥].
و يضمن المخرج ليلًا حتى يرجع، فإن عدم فالدية، و إن وجد مقتولًا فالقصاص، و لو ادعاه على غيره بالبينة بريء، و لو وجد ميتاً ففي الضمان إشكال، و لو أنكر الولد أهله صدقت الظئر ما لم يعلم كذبها فتضمن الدية إلّا أن تحضره أو من يشتبه به [٦]، و لو استأجرت أخرى و سلّمته ضمنته.
و عن الصادق (عليه السلام) في لصّ جمع الثياب و وطأ المرأة مكرهاً و قتل ولدها الثائر فلما خرج قتله، ضمان [٧] أولياء اللصّ دية الولد، و دفع أربعة آلاف درهم إلى
[١] في (الأصل): «واحد» و المثبت من (س) و (م) و هو الأصح.
[٢] في (س) و (م): «الجنين».
[٣] في (الأصل): «غيرهما» و الصحيح ما أثبتناه و هو من (س).
[٤] قاله الشيخ في النهاية: ٧٦٣، و القاضي في المهذب ٢- ٤٩٩.
[٥] قاله الشيخ المفيد في المقنعة: ١١٧، و ابن زهرة في الغنية: ٥٥٩، و المحقق في الشرائع ٤- ٢٥١، و غيرهم.
[٦] لفظ «به» لم يرد في (م).
[٧] في (س): «ضمن».