إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٢ - الأول في شرائط الاصطياد
الأول في الاصطياد
و فيه مطلبان:
الأول: في شرائط الاصطياد
يشترط في قتل [١] الصيد:
أن يكون فوات الروح بقتل الكلب المعلّم أو السهم و شبهه، كالسيف و الرمح و كلّ ما فيه نصل و إن قتل معترضاً، و المعراض [٢] و إن خلا من الحديد إذا خرق اللحم، و كذا السهم الخالي من نصل [٣].
و التسمية عند إرسال الآلة، فلو أخلّ بها عمداً لم يحلّ و إن سمّى غيره أو شاركه المسمّي، و لو نسيها حلّ، و لو سمّى على صيد فقتل الكلب غيره حل، و لو أرسله على كبار فتفرقت عن صغار [٤] فقتلها حلّت، إن كانت ممتنعة، و إلّا فلا، و كذا الآلة، و لو أرسله مسمّياً و لم يشاهد صيداً فاتفق لم يحل.
و أن لا يغيب الصيد و حياته مستقرة، فلو وجد قتيلًا أو ميتاً بعد غيبته لم يحلّ و إن كان الكلب واقفاً عليه.
[١] في متن (س): «قتيل» و في الحاشية: «قتل خ ل».
[٢] و هو: السهم الذي لا ريش له، انظر: مجمع البحرين ٤- ٢١٦ عرض.
[٣] في (م): «النصل».
[٤] في متن (س): «الصغار» و في الحاشية: «صغار خ ل».