إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٤ - الفصل الثالث في السهام
بالنسب الصحيح و الفاسد و السبب الصحيح خاصة [١]، و منهم من يورّثهم بالصحيح منهما و الفاسد [٢].
فلو تزوج بامه فأولدها بنتاً فللأمّ نصيب الزوجة [و الامّ و للبنت نصيبها] [٣]، و لو كان أحدهما مانعاً ورث باعتبار المانع، كبنت هي أخت من أمّ، و بنت هي بنت بنت، و عمة هي أخت من أب، و عمة هي بنت عمة.
و لو أولد من ابنته بنتاً ثم مات ورثته العليا و السفلى بالبنوّة [٤]، و لو ماتت العليا بعده فقد خلّف بنتاً هي أخت لأب، فترث من جهة البنوّة، و لو ماتت السفلى فقد خلّفت اماً هي أخت لأب، فترث من جهة [الأمومة] [٥]، و لو أولد من السفلى بنتاً ثم ماتت الوسطى بعده فقد خلّفت اماً و بنتاً هما [٦] أختا لأب [٧]، فللأمّ الربع و للبنت الباقي.
أما المسلم، فلا يرث بالسبب الفاسد و يرث بالنسب صحيحه و فاسده، فإنّ الشبهة كالصحيح في لحوق النسب.
الفصل الثالث: في السهام
و هي ستة: النصف من اثنين، و الربع من أربعة، و الثمن من ثمانية، و الثلث و الثلثان من ثلاثة، و السدس من ستة.
[١] منهم: الفضل بن شاذان كما عنه في الشرائع ٤- ٥٢ و الإيضاح ٤- ٢٧٥، و الشيخ الصدوق في الفقيه ٤- ٢٤٨، و الشيخ المفيد كما عنه في الشرائع ٤- ٥٢، و يحيى ابن سعيد في الجامع للشرائع: ٥٠٨، و المحقق في الشرائع ٤- ٥٢، و فخر المحققين في الإيضاح ٤- ٢٧٥، و غيرهم.
[٢] منهم: الشيخ في النهاية: ٦٨٣، و ابن حمزة في الوسيلة: ٤٨٥، و ابن البراج في المهذب ٢- ١٧٠، و غيرهم.
[٣] في (الأصل): «و للام و للبنت نصيبهما» و المثبت من (س) و (م) و هو الأنسب.
[٤] في (س): «بالبنتية».
[٥] في (الأصل): «الاموة» و ما أثبتناه من (س) و (م) و هو الصحيح.
[٦] في (م): «و هما».
[٧] في (س) و (م): «أب».