إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٥ - الفصل الثالث في السهام
فإن اجتمع السدس و الربع فمن اثني عشر، و الثمن و السدس من أربعة و عشرين.
فإن لم تنقص الفريضة و لم تزد، فإن صحّت كأبوين و بنتين، و إلّا ضربت عدد من انكسر نصيبه في الفريضة، إن لم يكن بين نصيبهم و عددهم وفق- كأبوين و خمس بنات- و إن كان هناك وفق، فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب، كأبوين و ست بنات.
و إن انكسر على أكثر من فريق، فإن كان بين سهام كلّ فريق و عدده وفق فردّ [١] كلّ فريق إلى جزء الوفق، و إن كان للبعض خاصة فردّه [٢] إلى جزء الوفق و اترك الأخرى بحالها، و إن لم يكن لشيء منها وفق، فاترك كلّ عدد [٣] بحاله.
ثم إن تماثلت الأعداد في الأقسام الثلاثة اقتصرت على أخذها و ضربته في الفريضة، كأربعة اخوة من أب و مثلهم من أمّ، و إن تداخلت- و هي: التي يفني أقلّها الأكثر مرتين أو مراراً [٤]- فاضرب الأكثر، مثل ثلاثة اخوة من أمّ مع ستة من أب، و إن توافقت- و هي: التي إذا سقط [٥] الأقلّ من الأكثر مرة أو مراراً بقي أكثر من واحد، كالعشرة إذا أسقطت [٦] من اثني عشر بقي اثنان، فإذا أسقطتهما من العشرة مراراً فنيت [بهما] [٧]- فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر و المجتمع في الفريضة، كأربع زوجات و ستة اخوة، و إن تباينت- و هي التي إذا أسقط أحدهما من الآخر بقي واحد- ضربت أحدهما في الآخر و المجتمع
[١] في (م): «يرد».
[٢] في (م): «يرده».
[٣] في (م): «العدد».
[٤] في (م): «أو مرات».
[٥] في (س): «أسقط» و في (م): «أسقطت».
[٦] في (س): «أسقط».
[٧] في (الأصل) و (س): «بها» و المثبت من (م) و هو الأنسب.