إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ١١٢ - مسائل
و يحرم من الذبيحة: الطحال، و القضيب، و الفرج، و الفرث، و الدم، و الأنثيان، و المثانة، و المرارة، و المشيمة، قيل: و النخاع، و العلباء، و الغدد، و ذات [١] الأشاجع، و خرزة الدماغ، و الحدق [٢].
و يكره: الكلا، و أذنا القلب، و العروق، و لا يحرم اللحم المشوي مع الطحال إن كان فوقه، أو لم يكن الطحال مثقوباً.
مسائل
البيض تابع، فإن اشتبه بيض السمك أكل الخشن، و إن اشتبه بيض الطير أكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق.
و إذا اغتذى الحيوان بعذرة الإنسان خاصة حرم حتى يستبرئ، بأن يطعم علفاً طاهراً، فالناقة بأربعين يوماً، و البقرة بعشرين، و الشاة بعشرة، و البطة و شبهها بخمسة، و الدجاجة و شبهها بثلاثة، و السمك بيوم و ليلة، و ما عداها بما يزيل حكم الجلل، و لو شرب شيء من الأنعام لبن خنزيرة و لم يشتدّ كره، و يستبرئ استحباباً بسبعة أيام و إن اشتدّ حرم لحمه و نسله، و لو شرب خمراً غسل لحمه و أكل دون ما في جوفه، و لو شرب بولا غسل ما في بطنه و أكل.
و يحرم موطوءة [٣] الإنسان و نسله، و يقرع لو اشتبه حتى لا يبقى إلّا واحدة، و يحرم المجثّمة و هي: الموضوعة عرضاً، و المصبورة و هي: المجروحة تحبس حتى تموت.
و يحلّ من الميتة كلّ ما لا تحلّه الحياة، كالصوف، و الشعر، و الوبر، و الريش مع الجزّ أو غسل موضع الاتصال، و القرن، و الظلف، و السن، و البيض إذا اكتسى القشر الأعلى، و الأنفحة.
[١] في حاشية (س): «و ذوات خ ل».
[٢] قاله الشيخ في النهاية: ٥٨٥، و ابن حمزة في الوسيلة: ٣٦١، و ابن إدريس في السرائر: ٣٦٩ و زاد المثانة.
[٣] في (س): «موطوء».