إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٤ - الفصل الثالث في ميراث الأعمام و الأخوال
من الامّ ثلث الثلثين بالسوية، و إن كان واحداً فسدس، و الباقي للمقرب بالأبوين الذكر ضعف الأنثى، و سقط المتقرب بالأب.
و أولاد العمومة و العمات و الخؤولة و الخالات يأخذ كلّ نصيب من يتقرب به، فلأولاد العم للامّ السدس بالسوية، و لأولاد العمين الثلث لكلّ نصيب من يتقرب به بالسوية، و الباقي لبني العم، أو العمومة للأبوين لكلّ نصيب من يتقرب به الذكر [١] ضعف الأنثى، و مع عدمهم لبني العمومة من الأب كذلك. و كذا أولاد الخؤولة و عمومة الميت و عماته و خؤولته و خالاته و أولادهم و إن نزلوا، يمنعون عمومة الأب و عماته و خؤولته و خالاته و عمومة الأم [و عماتها و خؤولتها] [٢] و خالاتها.
فإن فقد العمومة و الخؤولة و أولادهم، فلعمومة الأب و الامّ و خؤولتهما و أولادهم و إن نزلوا، و كلّ بطن و إن نزلت تمنع البطن العليا، فان ابن عمّ الأب أولى من عمّ الجد.
و لو اجتمع عمّ الأب و عمته و خاله و خالته [٣]، و عمّ الامّ و عمتها و خالها و خالتها، فلمن تقرب بالأمّ الثلث بالسوية، و لخال الأب و خالته ثلث الثلثين بالسوية، و الباقي لعمّ الأب و عمته للذكر ضعف الأنثى، فيصحّ من مائة و ثمانية.
و لو اجتمع سببان متساويان في واحد [٤] ورث بهما، كابن عم لأب هو ابن خال لام، و ابن عم هو زوج، و عمة لأب هي خالة لأم، و لو تفاوتا ورث بالمانع، كابن عم هو أخ.
و لكلّ من الزوج و الزوجة نصيبه الأعلى، و للأخوال نصيبهم، و يدخل النقص على العمومة، فللزوج النصف و للخال الثلث و للعم السدس، و لو اجتمع الزوج
[١] في (س) و (م): «للذكر».
[٢] زيادة من (س).
[٣] في (م): «و خالاتها».
[٤] في (م): «في أحد».