إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٥ - الأول المباشرة
المرأة من تركته لمكابرتها [١] على فرجها، و ليس عليها ضمانه [٢].
و عنه (عليه السلام) في امرأة أدخلت ليلة البناء بها صديقها إلى [٣] الحجلة فقتله زوجها فقتلت الزوج، تضمن المرأة دية الصديق و قتلها بالزوج [٤].
و عن علي (عليه السلام) في أربعة سكروا فجرح اثنان و قتل اثنان، أن دية المقتولين
[١] في (م): «لمكابرته».
[٢] روى هذا الحديث الكليني في الكافي ٧- ٢٩٣ حديث ١٢، و الشيخ في التهذيب ١٠- ٢٠٨ حديث ٨٢٣ بسندهما عن عبد الله بن طلحة عن أبى عبد الله (عليه السلام)، قال:
سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه، فلما فرغ حمل الثياب و ذهب ليخرج، حملت عليه بالفأس فقتله، و جاء أهله يطلبون بدمه من الغد؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): اقض على هذا كما وصفت لك، فقال: يضمن مواليه الذين يطلبون بدمه دية الغلام، و يضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها [لمكابرتها] على فرجها، انه زان و هو في ماله عزيمة، و ليس عليها في قتلها إياه شيء [لأنه سارق] قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له و لا قرد.
علماً بأن الشق الأخير من الحديث الذي يبتدأ ب«قال رسول الله» تفرد بذكره الكليني.
و روى هذا الحديث الشيخ الصدوق باختلاف في الفقيه ٤- ١٢١ حديث ٤٢٢ بسنده عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام).
[٣] لفظ «الى» ليس في (م).
[٤] روى هذا الحديث الكليني في الكافي ٧- ٢٩٤ حديث ١٣، و الشيخ في التهذيب ١٠- ٢٠٩ حديث ٨٢٤ بسندهما عن عبد الله بن طلحة عن أبى عبد الله (عليه السلام)، قال:
قلت: رجل تزوج امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة الى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق و اقتتلا في البيت، فقتل الزوج الصديق، و قامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق، فقال: تضمن المرأة دية الصديق و تقتل بالزوج.
و رواه الشيخ الصدوق باختلاف في الفقيه ٤- ١٢٢ حديث ٤٢٦ بسنده عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان.