إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٣ - المطلب الثاني في الأحكام
و أن يقتله الكلب بعقره، لا بصدمه و إتعابه.
و إسلام المرسل أو حكمه، فلو أرسل الكافر و إن كان ذمياً لم يحل.
و انفراده، فلو أرسل المسلم و الكافر آلتيهما [١] فقتلاه حرم، اتفقت الآلة أو اختلفت، و لو صيّر المسلم حياته غير مستقرة ثم مات بالآخر حل، و لو انعكس أو اشتبه لم يحل، و لو أثبته الكافر [و قتلته] [٢] آلة المسلم أو بالعكس لم يحل.
و أن يرسله للاصطياد، فلو استرسل من نفسه لم يحلّ و إن أغراه بعد، أما لو زجره فوقف ثم أغراه حل، و لو قتله المرسل و المسترسل حرم، و لو رمى السهم فأعانته الريح حل، و كذا لو وقع على الأرض ثم وثب فقتل [٣]، أما لو رماه فتردّى من جبل أو وقع في الماء فمات حرم، إلّا أن يقع بعد صيرورة حياته غير مستقرة.
و يتحقق التعليم: بالاسترسال عند الإرسال، و الانزجار عند الزجر، و أن لا يأكل من الصيد- و لا تقدح الندرة، و لا شرب الدم- و أن [يتكرر] [٤] ذلك، و لا يكفي الاتفاق مرة.
و يجوز الاصطياد بجميع آلته [٥]، لكن يشترط فيه التذكية و إن كان فيه سلاح، سواء كان بالشرك و الحبالة و السهم الخالي من نصل إذا لم يخرق، و السباع كالفهد و النمر، و الجوارح كالصقر و البازي و غير ذلك.
المطلب الثاني: في الأحكام
الاعتبار في حلّ ما يقتله المعلم بالمرسل لا المعلم، فيحلّ لو أرسله المسلم
[١] في (م): «آلتهما».
[٢] في (الأصل) و (س): «و قتله» و المثبت من (م) و هو الأنسب.
[٣] في (م): «فقتله».
[٤] في (الأصل): «يكرر» و المثبت من (س) و (م) و هو الأنسب.
[٥] في (س): «الإله» و في (م): «الآلات».