إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٩٧ - الأول في أقسامها
و كفّارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات.
و المخيّرة: إفطار رمضان، و الأقرب أن خلف نذر الصوم كرمضان، و خلف نذر غيره كاليمين، و كذا العهد، و كفّارة اليمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام متتابعات.
و كفّارة الجمع: في قتل المؤمن ظلماً عمداً [١]، و في إفطار نهار رمضان بالمحرّم، و هي: عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكيناً.
و من حلف بالبراءة من اللّه تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمة (عليهم السلام) و خالف وجبت كفّارة الظهار [٢] على رأي، فإن عجز فكفّارة يمين، و قيل: يأثم [٣] و لا كفّارة [٤]. و في جزّ المرأة شعرها في المصاب، قيل: كفّارة رمضان [٥] و قيل: كفّارة [٦] الظهار [٧] و قيل: تأثم و لا كفّارة [٨]، و لو نتفت شعرها في المصاب، أو خدشت وجهها، أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته فكفّارة يمين، و من تزوج امرأة في عدتها فارق و كفّر بخمسة أصواع [٩] من دقيق، و من نام عن العشاء حتى خرج وقتها أصبح صائماً، و من نذر صوم يوم فعجز أطعم مسكيناً مدّين، فإن عجز تصدق بما استطاع، و الوجه استحباب الثلاثة.
[١] في (م): «عمداً ظلماً».
[٢] في (م): «كفارة ظهار».
[٣] في متن (س): «اثم» و في الهامش: «يأثم خ ل».
[٤] قاله ابن إدريس في السرائر: ٣٥٢، و المحقق في الشرائع ٣- ١٨١ و غيرهما.
[٥] قاله القاضي في المهذب ٢- ٤٢٤.
[٦] لفظ «كفارة» لم يرد في (س).
[٧] قاله سلار في المراسم: ١٨٧، و ابن إدريس في السرائر: ٣٦٢.
[٨] قال الشهيد في غاية المراد: «لم أظفر بقائله». و قال المحقق: «. و قيل: تأثم و لا كفارة استضعافاً للرواية و تمسكاً بالأصل» الشرائع ٣- ٦٨.
[٩] في (س) و (م): «أصوع».