إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٩٥ - و منها الهدى
و في المعيّن خلاف، و لو نذر عتق رقبة أجزأه الصغير و الكبير و المعيب، و لو نذر أن لا يبيع مملوكه وجب، إلّا مع الضرورة.
و منها: الصدقة
و لو نذر الصدقة و اقتصر وجب الأقل، و يتعيّن لو قدّره بقدر أو زمان أو [جنس] [١] أو مستحقّ أو مكان، فيعيد [٢] لو خالف، و لو قال: بمال [٣] كثير، فهو ثمانون درهماً، و لو قال: خطير أو جليل فسّر بما أراد، و لو نذر الصدقة بجميع ماله و خاف الضرر قوّمه و تصدّق شيئاً فشيئاً حتى يستوفيه، و لو نذر الإخراج في سبيل الخير تصدّق على فقراء المؤمنين، أو أخرجه في حجّ أو زيارة أو مصلحة للمسلمين.
و منها: الهدى
و إذا نذر هدي بدنة انصرف إلى الكعبة، و لو نوى منى لزم، و لا يلزم لو نوى في غيرهما، و لو نذر الهدي و أطلق وجب أقلّ هدي من النعم، و لو نذر الهدي إلى بيت اللّه غير النعم بطل على رأي، و بيع لمصالح البيت على رأي و إن كان مما لا ينقل، و لو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته بيع و صرف في مصالح البيت و المشهد و معونة للحاج [٤] و الزائرين، و لو نذر نحره بمكّة أو بمنى وجبت التفرقة بها، و لو نذر نحره بغيرهما فالوجه اللزوم، و من وجب عليه بدنة في نذر و لم يجد لزمه بقرة، فإن لم يجد فسبع شياه، و لو نذر التضحية ببغداد وجب [٥] التفرقة بها، و هل يجب الذبح فيها؟ إشكال، و لو نذر أن يستر الكعبة أو يطيّبها وجب، و كذا في مسجد النبي (عليه السلام) و الأقصى.
[١] في (الأصل): «حين» و في (س) و (م): «جنس».
[٢] في (م): «و يعيد».
[٣] في (م): «مال».
[٤] في (س) و (م): «الحاج».
[٥] في (س): «وجبت».