إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ١٣١ - نكتة
إلى الحياة [١]، و لا يشترط حياته عند موت المورث، و لو سقط ميتاً أو نصفه حيّاً و نصفه ميتاً، قدّر معدوماً و يأخذ الموجودون بأضرّ الأحوال، فيقدّر الحمل ذكرين، فيأخذ الأبوان السدسين و البنت الخمس، فإن سقط ميتاً أكمل لهم، و دية الجنين لأبويه و من يتقرب بهما، أو بالأب نسباً و سبباً، و من مات و عليه دين مستوعب فلا ميراث، و إن لم يكن مستوعبا فالفاضل للوارث.
تتمة [٢] في الحجب
كلّ أقرب يمنع الأبعد- فلا يرث ولد ولد مع ولد الصلب- إلّا المسألة الإجماعية [٣]، و المتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب مع تساوي الدرجة.
و الاخوة يحجب الامّ عما زاد عن السدس بشروط خمسة: وجود الأب، و أن يكونا رجلين أو رجلا و امرأتين أو أربع نساء أو أربع خناثى، و أن لا يكونوا كفّاراً و لا عبيداً و لا قتلةً، و أن يكونوا من الأبوين أو من الأب، و أن يكونوا منفصلين لا حملًا.
و لا يحجب أولاد الاخوة.
نكتة
العول عندنا باطل، بل النقص على البنت و البنات [٤] و الأب و من يتقرب به أو بالأبوين.
و لا إرث بالتعصيب، بل بالقرابة أو التسبيب، فأما أن يرث بالفرض خاصة كالأم- إلّا في الرد- و الزوج و الزوجة، أو بالفرض تارةً و القرابة [٥] أخرى
[١] في (م): «المستقرة لا كحركة المذبوح».
[٢] في (م): «تنبيه».
[٣] و هي: منع ابن العم لأبوين العم لأب، فالمال كله لابن العم لأبوين.
[٤] في (م): «أو البنات».
[٥] في (س): «و بالقرابة».