إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ١١٩ - الفصل الأول في الأبوين و الأولاد
على البنت و الأب أرباعاً، و لأحدهما معها السدس، و لها النصف و الباقي يردّ عليهم [١] أرباعاً، و لأحدهما مع البنتين فصاعداً السدس و للبنات [٢] الثلثان و الباقي يردّ أخماساً، و للأبوين مع البنتين فصاعدا السدسان، و الباقي للبنتين فصاعداً.
و للزوج و الزوجة مع أحد الأبوين حصته العليا، و الباقي لأحد الأبوين و مع الأبوين له ذلك، و للامّ ثلث الأصل إن لم يكن [له] [٣] اخوة، و السدس معهم و الباقي للأب، و للزوج و الزوجة مع الأولاد حصته الدنيا، و الباقي للأولاد على ما فصل، و للزوج مع الأبوين و البنت حصته الدنيا، و للأبوين السدسان و الباقي للبنت، و إن كانت زوجة فالفاضل عن السهام يردّ على البنت و الأبوين أخماساً، و مع الاخوة على البنت و الأب أرباعاً، و لأحدهما مع أحد الأبوين و البنت حصته الدنيا، و لأحد الأبوين السدس و للبنت النصف و الباقي يردّ على البنت و أحد الأبوين أرباعاً، و لأحدهما مع الأبوين و البنتين حصته الدنيا، و للأبوين السدسان و الباقي للبنتين- و للزوج مع أحد الأبوين و البنتين حصته الدنيا، و لأحد الأبوين السدس و الباقي للبنتين- و لا عول في المسألتين- و للزوجة مع أحد الأبوين و البنتين الثمن، و لأحد الأبوين السدس، و للبنات الثلثان و الباقي ردّ [٤] على أحد الأبوين و البنات أخماساً.
و مع فقد الأولاد يقوم أولادهم مقامهم في مقاسمة الأبوين، و لكلّ نصيب من يتقرب به: فلبنت الابن الثلثان، و لابن البنت ثلث، و لو انفرد ابن البنت فله النصف و الباقي بالرد، و يردّ عليه مع الأبوين كما يردّ على البنت، و لولد الابن جميع المال إن انفرد- ذكراً كان أو أنثى- و الفاضل [٥] عن الفرائض إن شارك
[١] لفظ «عليهم» لم يرد في (س) و (م).
[٢] في (س): «و للبنتان».
[٣] زيادة من (س).
[٤] في (م): «يرد».
[٥] أي: و له الفاضل.