إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٢ - الفصل الأول في ميراث الخنثى
كالأب و البنت و البنات و الأخت و الأخوات و كلالة الأم، أو بالقرابة خاصة و هم من عداهم.
فإن كان الوارث لا فرض له، فالمال له إن لم يشاركه غيره كالابن، و إن شاركه مثله فلهما، و لو اختلف النسب [١] فلكلّ نصيب من يتقرب به، كالأخوال و الأعمام.
و إن كان ذا فرض أخذ فرضه، و يردّ [٢] الباقي عليه إن [٣] لم يشاركه مساو- كالبنت مع الأخت- و إن ساواه ذو فرض أخذ فرضه، فإن فضل و لا مساوي ردّ عليهما بالنسبة، إلا مع حاجب لأحدهم أو زيادة في الوصلة، و إن نقصت فالنقص على من ذكرنا أولًا، و إن كان المساوي غير ذي فرض فالباقي له.
المقصد الثالث في اللواحق
و فيه فصول:
الفصل الأول [في ميراث الخنثى]
الخنثى من له فرج الذكر و الأنثى، فيلحق بمن سبق البول منه، فإن اتفقا الحق بمن ينقطع [عليه] [٤] أخيراً، فإن تساويا اعطي نصف سهم ذكر و نصف سهم أنثى، فإن انفرد فالمال له، و إن كان معه مثله تساووا.
فإن [٥] كان معه ذكر فرض ذكراً و تارةً و أنثى أخرى، و ضربت إحدى الفريضتين على أحد التقديرين في الأخرى على الآخر، ثم ضربت المجتمع في اثنين، و له المجتمع من نصف السهمين، و للذكر الباقي.
[١] في (م) «السبب» و كذا في حاشية (س): «السبب خ ل» و المراد من السبب: سبب الإرث.
[٢] في (م): «و رد».
[٣] في (س): «و ان».
[٤] زيادة من (س) و (م).
[٥] في (س) و (م): «و ان».