إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥ - السادس السكنى في دار تليق بها
البذلة [١] ثياب التجمل- إن كانت من أهله- جاري عادة أمثالها، و لا بدّ من ملحفة و حصير و مخدة و آلة الطبخ و الشرب من كوز و جرة و قدر و مغرفة.
الخامس: آلة التنظيف
كالمشط، و الدهن، و المزبل للصنان.
و لا يجب الطيب، و لا الكحل، و له منعها عن مثل أكل الثوم و تناول السم و الأطعمة الممرضة، و لا يجب الدواء للمرض، و لا أجرة الحجامة [٢]، و لا اجرة الحمّام إلّا في شدة البرد.
السادس: السكنى في دار تليق بها
إما بعارية أو إجارة أو ملك، و لها المطالبة بالتفرد في مسكن عن مشارك [٣] غير الزوج.
و يدفع نفقة كلّ يوم في صبيحته، و لو عاوضها بدراهم جاز، فإن ماتت في أثناء النهار لم تسترد [٤]، و لو نشزت استرد، و لو دفع نفقة أيام فماتت استرد الزائد غير [٥] يوم الموت، و لا يجب في الكسوة و المسكن و الأثاث التمليك بل الامتناع، و لو منعها النفقة مع التمكين [٦] التام استقرت في ذمته، و لو دفع نفقة لمدة فانقضت ممكّنة ملكتها، و لا اعتراض لو أنفقت من غيرها أو استفضلت، و لو أخلقت [٧] الكسوة قبل المدة المضروبة لم يجب البدل، و لو انقضت و هي باقية فلها المطالبة
[١] و هي: الثياب التي تبذل و لا تصان، انظر: مجمع البحرين ٥- ٣٢٠ بذل.
[٢] في (م) «الحجام».
[٣] في حاشية (س): «مشاركة خ ل».
[٤] في (س): «لم ترد».
[٥] في (م): «عن» و كذا في حاشية (س): «عن خ ل».
[٦] في (م): «التمكن».
[٧] في (م): «اختلفت».