إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨ - المطلب الثالث في أحكام الأولاد
على أكثر [١] من كسبه، و الفنّ و المدبّر و أمّ الولد سواء، و تجب نفقة البهائم المملوكة بالرعي، فإن قصر علفها، فإن امتنع اجبر على البيع أو الإنفاق أو الذبح إن كانت من أهله، و يوفّر على ولدها كفايته من اللبن مع حاجته إليه.
المطلب الثالث: في أحكام الأولاد
من بلغ عشراً فما زاد و [إن] [٢] كان خصياً أو مجبوباً، ثم ولد له ولد [٣] بالعقد الدائم، بعد الدخول قبلًا أو دبراً، و مضى ستة أشهر من حين الوطء إلى عشرة، لحق به و لم يجز له نفيه، و لا ينتفي عنه إلّا باللعان.
و لو لم يدخل، أو جاء لأقلّ من ستة حيّاً كاملًا، أو لأكثر من عشرة، أو كان له دون عشر سنين، أو كان خصياً و مجبوباً [٤] لم يلحق به [٥]، و لا يجوز له إلحاقه به، و لو جاءت به كاملًا لأقلّ من ستة أشهر من طلاق الأول فهو للأول، و إن كان لستة أشهر فللثاني.
و لو وطأها اثنان للشبهة، أو أحدهما للنكاح الصحيح و الآخر للشبهة ثم جاء الولد، أقرع و الحق بالخارج، كافرين أو مسلمين أو عبدين أو مختلفين، و يلحق النسب [٦] بالفراش المنفرد. الدعوى المنفردة، و بالفراش المشترك و الدعوى المشتركة يقضى بالقرعة مع عدم البينة.
و لو ادعى مولوداً على فراش غيره، بأن ادعى وطأه للشبهة و صدّقه الزوجان، فلا بدّ من البينة لحقّ الولد، و لو استلحق و أنكرت زوجته ولادته لم يلحقها بإقرار
[١] في (م): «بأكثر».
[٢] زيادة من (س) و (م).
[٣] لفظ «ولد» لم يرد في (س) و (م).
[٤] في (س) و (م): «خصياً مجبوباً».
[٥] في (م): «لم يلتحق به».
[٦] في (س) و (م): «الولد».