إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٥ - المطلب الثاني في أركانه
إلى طلوع الشمس، و في [كل] [١] أول ليلة من الشهر إلّا رمضان، و ليلة النصف، و في السفر مع عدم الماء، و عند الريح السوداء و الصفراء، و الجماع عارياً، و عقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء- و لا يكره عقيب جماع- و الجماع عند من ينظر إليه، و النظر إلى فرج المرأة حالة الجماع، و مستقبل القبلة و مستدبرها، و في السفينة، و الكلام بغير الذكر، و أن يطرق المسافر أهله ليلًا.
و يجوز النظر إلى وجه من يريد تزويجها و كفّيها و تكراره من غير إذن، و إلى أمة يريد شراءها، و إلى أهل الذمة و شعورهن لغير ريبة، و إلى مثله عدا العورة أو للتلذذ، و إلى جسد الزوجة ظاهراً و باطناً [٢] و عورتها، و إلى المحارم عدا العورة، و للمرأة النظر إلى الزوج و عورته، و محارمها عدا العورة.
و لا يجوز النظر إلى الأجنبية [إلّا للحاجة] [٣] و للطبيب أن ينظر إلى [عورة] [٤] الأجنبية، و لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجنبي و إن كان أعمى، و لا للخصي النظر إليها، و لا للأعمى سماع صوت الأجنبية.
و يكره العزل عن الحرة بغير إذنها، و تجب به دية النطفة عشرة دنانير، و لو عزل عن الأمة فلا شيء.
و يحرم الوطء قبل أن تبلغ المرأة تسعاً- و لا يحرم به إلّا مع الإفضاء- و أن يترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر.
المطلب الثاني في أركانه:
و هي: الصيغة، و المتعاقدان.
[١] زيادة من (س) و (م).
[٢] في (س) و (م): «باطناً و ظاهراً».
[٣] زيادة من (س) و (م).
[٤] زيادة من (س) و (م).