إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦ - المطلب الثاني في الأحكام
الرابع: المشبه بها
و هي الأمّ إجماعا، و في غيرها من المحرمات بالنسب أو بالرضاع قولان، [١] و لو شبّهها بغير الامّ بما عدا الظهر لم يقع، و لا يقع لو قال: أنت على كظهر أجنبية، و لا كظهر الملاعنة، و لا كظهر أبي و أخي، و لا كظهر أمّ زوجتي أو زوجة ابني أو أبي، و لو قالت هي: أنت علي كظهر [أمي] [٢] لم يقع.
المطلب الثاني: في الأحكام
و يحرم في المطلّق الوطء حتى يكفّر، سواء كان بالإطعام أو غيره، و قيل:
يحرم القبلة و الملامسة [٣]، فإن وطأ قبل الكفّارة لزمته [٤] كفّارتان، فإن كرر فلكلّ وطء كفّارة، و لو وطأها خلال الصوم استأنف، و في المشروط لا يحرم الوطء إلّا بوقوع الشرط و إن كان هو الوطء، و لو عجز استغفر الله تعالى و يطأ. و لا تجب الكفّارة إلّا بالعود، و هو: إرادة الوطء، و لا تستقرّ بل يحرم الوطء بدونها، فإن طلّقها رجعياً ثم راجعها حرمت حتى يكفّر، و إن تزوجها بعد العدة أو كان بائناً و تزوجها [فيها] [٥] فلا كفّارة، و لو ارتدّ أحدهما أو مات أو اشتراها إن كانت أمة أو اشتراها غيره و فسخ العقد سقطت، و المظاهرة إن صبرت فلا اعتراض عليه، و إن رفعت أمرها إلى الحاكم خيّره بين التكفير و الطلاق، و ينظره ثلاثة أشهر من حين الترافع، فإن انقضت و لم يختر حبسه و ضيّق عليه طعامه و شرابه حتى يختار أحدهما، و لا يطلّق عنه و لا يجبره على أحدهما عيناً، و لو كرر الظهار
[١] ذهب الى الوقوع ابن ابى عقيل و ابن الجنيد كما عنهما في المختلف: ٥٩٨، و الشيخ في النهاية ٥٢٤، و سلار في المراسم: ١٦٠، و غيرهم.
و ذهب الى عدم الوقوع ابن إدريس في السرائر: ٣٣٢، و نقله عن السيد المرتضى.
[٢] في (الأصل): «أبى» و ما أثبتناه هو الأنسب و هو من (س) و (م).
[٣] قاله الشيخ في المبسوط ٥- ١٥٥.
[٤] في (س): «لزمه».
[٥] زيادة من (س) و (م).