إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦ - الفصل الأول في عدة الحرائر في الطلاق
مجرداً عن الشرط- و في تزوجت إشكال- و فعلًا كالوطء و القبلة و اللمس بشهوة.
و تصح مراجعة الذمية دون المرتدة، إلّا إذا رجعت فيستأنف، و لو راجع فأنكرت الدخول أولًا قدّم قولها مع اليمين، و كذا تصدق لو ادعت الانقضاء بالحيض في [١] المحتمل، و في عدم الانقضاء دون الانقضاء بالأشهر، و لو ادعت الوضع قبل و إن لم تحضر الولد، و لو ادعت الحمل و أحضرت ولداً فأنكر الزوج الأمرين قدّم قوله، و لو ادعت الانقضاء فادعى الرجعة قبله قدّم قولها، و لو راجعها فادعت بعدها الانقضاء قبلها قدّم قوله، و لو صدّقته الأمة على الرجعة في العدة لم يلتفت إلى إنكار المولى، و يستحب الإشهاد.
فائدة
تجوز الحيلة بالمباح و تحرم بالمحرم و تفيد [٢] حكم المباح، فلو زنى بامرأة لتحرم على أبيه أفاد التحريم إن نشرنا [٣] بالزنا، و لو حملت زوجها على اللواط لتحرم عليه أخته و امه و بنته نشرت [٤] الحرمة إليهن، و يحلف من بريء بقضاء أو إبراء على عدم الاستدانة، و تجب التورية في الكاذبة، و النية نية المحقّ من الخصمين.
المطلب الثالث: في العدد
و فصوله أربعة:
الفصل الأول في عدة الحرائر في الطلاق:
لا عدة على غير المدخول بها و إن خلا، و تجب بغيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً و إن كان خصياً، و لو كان مقطوع الذكر سليم الخصيتين قيل: تجب العدة لإمكان
[١] لفظ «في» لم يرد في (س).
[٢] أي: الحيلة بالمحرم.
[٣] في (م): «نشر».
[٤] في (م): «سرت».