إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥ - الثالث المظاهر منها
و لو قال: أنت طالق كظهر أمي وقع الطلاق خاصة إن قصد التأكيد، و إن قصد الظهار وقع إن كان رجعياً، و لو قال: أنت حرام كظهر أمي وقع الظهار إن قصده، و لو ظاهر من إحداهما إن ظاهر من الأخرى ثم ظاهرها وقعا، و لو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبية أو أجنبية و قصد النطق وقع عنده، و إن قصد الشرعي لم يقع، و لو قال: فلانة من غير وصفٍ و تزوجها [١] و ظاهرها وقعا.
الثاني: المظاهر
و يشترط بلوغه و عقله و اختياره و قصده، فلو نوى به الطلاق لم يقع [٢]، و يصحّ ظهار الذمي و العبد و الخصي و المجبوب [٣] إن حرمنا غير الوطء مثل الملامسة [٤].
الثالث: المظاهر منها
و يشترط أن تكون منكوحة بالعقد، فلو علّقه على نكاحها لم يقع، و طهرها من حيض و نفاس لم يقربها فيه بجماع إن كان حاضراً و هي من ذوات الحيض، و لو كان غائباً الغيبة التي يصحّ معها الطلاق، أو حاضراً و هي آيسة أو صغيرة صح، و في اشتراط الدخول قولان [٥]، و يكفي الدبر عند المشترط، و الأقوى وقوعه بالمستمتع بها و بالموطوءة بالملك، و يقع بالرتقاء و المريضة و الصغيرة و المجنونة.
[١] في (س): «فتزوجها».
[٢] في متن (س): «لم يصح» و في الحاشية: «لم يقع خ ل».
[٣] في حاشية (م): «و المجنون».
[٤] قال الشهيد في غاية المراد: «قوله: ان حرمنا، يتعلق بمشروط واحد و هو المجبوب».
[٥] ذهب الى الاشتراط ابن الجنيد كما عنه في المختلف: ٥٩٩، و الشيخ في المبسوط ٥- ١٤٦، و القاضي في المهذب ٢- ٢٩٨.
و ذهب الى عدم الاشتراط ابن إدريس في السرائر: ٣٣٣ و نقله عن السيد المرتضى و المفيد، و ابن زهرة في الغنية: ٥٥١، و غيرهم.