إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤ - الرابع الكسوة
الأول: الطعام
فقيل: مد [١]، و الحق: قدر الكفاية من غالب قوت البلد، فإن لم يكن فما يليق بالزوج، و يملّكها الحب و مئونة الطحن و الخبز و إصلاح اللحم، و له دفع الخبز، و لا يكلّفها الأكل معه، و لو دخل و استمرت [٢] تأكل معه على العادة لم يكن لها المطالبة بنفقة مدة المؤاكلة.
الثاني: الأدم
و يرجع فيه إلى العادة من أمثالها [٣] من أهل البلد في الجنس و القدر، و لو تبرمت [٤] بجنسٍ أبدله، و لها أخذ الأدم و إن لم تأكل.
الثالث: الإخدام
إما بنفسه، أو بمن يستأجره، أو يشربه [٥] لها أو ينفق على خادمها إن كانت من أهله، و لا يلزمه أكثر من واحد و إن كانت من أهله، و تخدم نفسها لو لم تكن من أهل الإخدام، إلّا في المرض فيخدمها، و لو طلبت مستحقّة الخدمة نفقة الخادم لتخدم نفسها لم تجب الإجابة، و له إبدال خادمتها المألوفة لغير ريبة، و إخراج سائر خدمها إلّا الواحدة، إذ ليس عليه سكناهن، بل له منع أبويها من الدخول و منعها من الخروج.
الرابع: الكسوة
و هي في الصيف قميص و سراويل و خمار و مكعب، و يزيد في الشتاء الجبة لليقظة و اللحاف للنوم، و يرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها، و يزاد على ثياب
[١] قاله الشيخ في الخلاف المسألة الثالثة من كتاب النفقات.
[٢] في (س): «فاستمرت».
[٣] في (س): «إلى عادة أمثالها».
[٤] أى سئمت و ملت، انظر: الصحاح ٥- ١٨٦٩ برم.
[٥] في (س): «أو يشتريه».