إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٥ - المقصد السابع في المحارب
مسائل من هذا الباب
لو شهد رجل و امرأتان ثبت الغرم خاصة، و يشترط في الشهادة التفصيل، و لو سرق و لم يقدر عليه فسرق ثانياً غرم المالان و قطع بالأولى [١] خاصة، و لو شهدت البينة فقطع ثم شهدت بعده بأخرى، قيل: تقطع رجله [٢]، و لا تقطع إلّا بعد مطالبة المالك و إن قامت [٣] البينة أو أقر، و لو وهبه المال [٤] أو عفا عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة لا بعدها، و لو ملكه بعد المرافعة لم يسقط، و لو أعاده إلى الحرز، قيل: لا يسقط [٥]، و يشكل من حيث توقفه على المرافعة، و لو كذب الشاهد لم يسقط، أما لو ادعى ما يخفي عنه- كالاتهاب من المالك، أو نفي الملك عن المالك- سقط، و لا يقبل إقرار العبد في القطع و لا الغرم و لا السيد عليه، و لو اتفقا قطع، و يستحب للحاكم التعريض بالإنكار، مثل: ما أظنك سرقت، و يستوي في القطع الذكر و الأنثى و الحرّ و العبد و المسلم و الكافر، و لو قصد بسرقة آنية الذهب الكسر فلا قطع [٦]، و لو سرق ما وضع في القبر أو ما لبس للميت [٧] به غير الكفن فلا قطع.
المقصد السابع في المحارب
و فيه بحثان:
[١] في (م): «بالأول».
[٢] قاله الشيخ في النهاية: ٧١٩، و غيره.
[٣] في (م): «أقامت».
[٤] في (س): «المالك» و في حاشيتها «المال خ ل».
[٥] قال المحقق في الشرائع ٤- ١٧٩: و لو أخرج المال و أعاده إلى الحرز لم يسقط الحد، لحصول السبب الموجب التام، و فيه تردد».
[٦] في (س): «فلا حد» و في حاشيتها «فلا قطع خ ل».
[٧] في (م): «الميت».