إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٧ - الثاني الرق
مع الولد الكافر زوجة مسلمة، فلها الثمن و الباقي للولد، فإن [١] كان مرتداً ورثه الامام، و لو كان وارث المسلم كافراً فالميراث للإمام.
و المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب، و الكفّار يتوارثون و إن اختلفوا في الملل، و لو أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة شارك إن ساوي، و اختصّ به إن كان أولى، و إن كان بعدها أو كان الوارث واحداً فلا شيء له، و لو كان الوارث الامام فهو أولى إن لم ينتقل إلى بيت المال، و الزوج كالواحد على رأي، و الزوجة كالمتعدد على رأي، و كذا البحث لو كان الميت كافراً و الورثة كفّار، لكن هنا لو أسلم قبل القسمة اختصّ و إن كان مساوياً.
و الطفل تابع لأحد أبويه في الإسلام الأصلي و المتجدد، فإن بلغ و امتنع عن الإسلام قهر عليه، فإن امتنع كان مرتداً، و لو خلّف الكافر أولاداً صغاراً لا حظّ لهم في الإسلام [٢]، و ابن أخ و ابن أخت مسلمين، فالميراث لهما دون الأولاد، و لا إنفاق على رأي، و لو ارتدّ أحد الورثة فنصيبه لورثته و إن لم يقسم، لا لورثة الميت.
الثاني: الرق
فلا يرث و لا يورّث، إذ لا ملك له، سواء كان قنّاً، أو مدبّراً، أو مكاتباً [٣] مشروطاً، أو مطلقاً لم يؤدّ، أو أمّ ولد، فلو كان أحد الوارثين رقاً اختصّ الحر و إن بعد- كالمعتق، و ضامن الجريرة- و منع العبد و إن قرب كالولد، و لا يمنع ولد الولد برق أبيه و لا كفره [٤]، و لو عتق [٥] قبل القسمة شارك إن ساوي، و اختص إن كان أقرب، و لو عتق [٦] بعدها أو كان الوارث واحداً فلا شيء له، و لو قسم
[١] في (س) و (م): «و ان».
[٢] قال الشهيد في غاية المراد: «قوله: لا حظ لهم في الإسلام، يريد: أنه ليس لهم أم مسلمة، إذ لو كانت لتبعوها».
[٣] في (س): «و مكاتباً».
[٤] في (س): «و لا بكفره».
[٥] في (م): «أعتق».
[٦] في (م): «أعتق».