إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٢ - المقصد الخامس في دية المنافع
المقصد الخامس في دية المنافع
في العقل الدية، و في بعضه الأرش بحسب نظر الحاكم، فإن ذهب بالشجة لم تتداخل و إن اتحدت الضربة، فإن عاد لم تسترجع، و روي لو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر سنة، فإن مات فالدية في النفس، و إن بقي و لم يرجع فالدية للعقل [١]، و لو اشتبه زوال عقله روعي في الخلوة، و لا يحلف لأنه يتجانن في الجواب.
و في السمع الدية سواء ذهب أو وقع في الطريق ارتتاق، و لو حكم العارفون بالعود بعد مدة، فإن انقضت و لم يعد استقرت، و مع الشك يصاح بصوت منكر عظيم عند الغفلة، فإن تحقق دعواه و إلّا احلف القسامة و حكم له، و في ذهاب سمع أحد [٢] الأذنين [٣] النصف، و لو نقص سمعها قيس إلى الأخرى عند ركود الهواء: بسدها و إطلاق الصحيحة و يصاح به إلى حدّ الخفاء، ثم يعكس الحال و يؤخذ بنسبة التفاوت في المساحة، و لو نقص سمعهما فعل به ذلك مع أبناء سنّه، و يجب تعدد المسافات، فإن تساوت صدق، و إلّا فلا، و لو ذهب بقطع الأذنين فديتان.
و في وضوء العينين مع بقاء الحدقة الدية، و في كلّ واحد النصف، و يستوي
[١] روى هذا الحديث الكليني في الكافي ٧- ٣٢٥ حديث ١، و الصدوق في الفقيه ٤- ٩٨ حديث ٣٢٧، و الشيخ في التهذيب ١٠- ٢٥٣ حديث ١٠٠٣، بسندهم عن جميل ابن صالح عن أبي عبيدة الحذاء أنه قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة، فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله، فقال: ان كان المضروب لا يعقل منها الصلاة و لا يعقل ما قال و لا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة، فان مات فيما بينه و بين السنة أقيد به ضاربه، و ان لم يمت فيما بينه و بين السنة و لم يرجع اليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله.
[٢] في (س) و (م): «احدى».
[٣] في (م): «أذنين».