إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ١٤ - الأول في ماهية الصداق و شرائطه
و المهر للبائع مع الدخول، سواء أجاز المشتري أو لا، و قبله لا مهر مع فسخ المشتري، و مع الإجازة فالمهر له، و لو باع العبد تخير المشتري، فإن فسخ فعلى المولى نصف المهر، و لو باع ثم ادعى أن حملها منه لم يبطل البيع و الحق النسب.
النظر الثالث: في الإباحة
و الصريح التحليل و الإباحة على رأي، و لا يستباح بالعارية، و هل يستباح بهبة الوطء أو تسويغه أو تمليكه؟ الأقرب عدم ذلك.
و هو ملك منفعة لا عقد، و يجوز أن يبيح أمته و أمّ ولده و مدبرته لمملوكه و لغيره [١].
و لا يجوز استباحة ما خرج [عن] [٢] اللفظ، فلو أباح التقبيل حرم غيره، و لو أباح الوطء حلّ التقبيل و شبهه، و لو أباح الخدمة لم يطأ و بالعكس [٣] و ولد التحليل حرّ، إلّا أن يشترطه المولى، و لا قيمة على الأب على رأي.
المقصد الثاني في الصداق
و فيه مطالب:
الأول [في ماهية الصداق و شرائطه]
كلّما يصحّ تملّكه عيناً أو منفعة و إن كان إجازة الزوج نفسه مدة معيّنة صحّ مهراً قلّ أو كثر، و لو أسلم الذميان أو أحدهما بعد العقد على خمر وجبت القيمة، و لو قبضته كافرين صح [٤]، و لو عقد المسلم عليه صح، و لها مهر المثل مع
[١] في (س): «أو لغيره» و في (م): «و غيره».
[٢] في (الأصل): «على» و المثبت من (س) و (م).
[٣] أي: لو أباح الوطء لم يستخدم.
[٤] أي: لو قبضت الزوجة المهر الذي هو خمر في حال كونهما كافرين صح.