إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٨ - الثالث القتل
بعض التركة ثم عتق أو أسلم شارك في الجميع، و لو لم يكن وارث سوى العبد اشتري من التركة و أعتق و أخذ الباقي، و يقهر المالك على البيع، سواء كان أباً أو ابناً أو غيرهما، حتى الزوج و الزوجة على رأي، فإن قصر المال لم يجب الشراء و كان المال للإمام، و كذا لو كانا اثنين و قصر عنهما لم يجب شراء أحدهما و إن فضل عنه، و لو قصر نصيب أحدهم [١] اشتري الآخر و أعتق و أخذ [٢] المال، و لو تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته و منع [من] [٣] الباقي، و كذا يورث منه، و مع ظهور الامام لو قصر الربع و وقت التركة ففي الشراء نظر.
الثالث: القتل
و يمنع القاتل عمداً ظلماً، و في الخطأ قولان [٤]، أظهرهما [٥] المنع من الدية لا التركة، و لو تجرد العمد عن الظلم كالقصاص و الحدّ لم يمنع، و لو لم يكن سوى القاتل فالميراث للإمام، و يطالب بالقود أو الدية [٦] و لا عفو، و لا يمنع ولد الولد بجناية أبيه، و يرث الدية كلّ مناسب و مسابب، و في المتقرب بالأمّ قولان [٧]، و لا يرث الزوجان من القصاص، فإن رضي الورثة بدية العمد ورثا منها.
[١] في (س): «أحدهما».
[٢] في (م): «و يأخذ».
[٣] زيادة من (س) و (م).
[٤] في المسألة أقوال ثلاثة:
(أ) يرث مطلقاً، و هو اختيار سلار في المراسم: ٢١٨، و المحقق في الشرائع ٤- ١٤.
(ب) لا يرث مطلقاً، و هو اختيار ابن أبى عقيل كما عنه في المختلف: ٧٤٢.
(ج) يرث مما عدا الدية، و هو الذي جعله المصنف أظهر القولين، و هو اختيار ابن الجنيد كما عنه في المختلف: ٧٤٢، و السيد المرتضى في الانتصار: ٣٠٧، و ابن حمزة في الوسيلة: ٣٩٦، و حسنه المحقق في الشرائع ٤- ١٤.
[٥] في (س) و (م): «أقربهما».
[٦] في (م): «و الدية».
[٧] ذهب الى التوريث ابن إدريس في السرائر: ٤١٨، و غيره.
و ذهب الى عدمه الشيخ في النهاية: ٦٧٣، و القاضي في المهذب ٢- ١٦٣، و غيرهما.