إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٦ - المطلب الثاني في اجتماع العلل
فالقود، و لو جرحه و عضّه الأسد و سرتا قتل الجارح بعد ردّ نصف الدية، و كذا لو شاركه الأب أو شارك حرّ عبداً في عبد، و لو ألقاه مكتوفا في مسبعة فافترسه السبع اتفاقاً فالدية، و لو كان به بعض الجوع فحبسه عالماً بجوعه حتى مات جوعاً فالقصاص، كما لو ضرب المريض [بما يقتل مثله] [١] المريض دون الصحيح، و لو لم يعلم جوعه احتمل القصاص أو الدية أو نصفها.
و إما بشرط [٢] كحفر البئر، فإن التردي [٣] عليه المشي عند الحفر، لا بالحفر، و لا يتعلّق القصاص بالشرط.
المطلب الثاني: في اجتماع العلل
لا اعتبار بالشرط مع المباشرة، كالممسك مع القاتل و الحافر مع الدافع.
و إن اجتمع المباشر و السبب، فقد يغلب السبب: بأن تباح المباشرة، كقتل القاضي مع شهادة الزور، فالقصاص على الشهود، و قد يغلب المباشر، كما لو ألقاه من عالٍ فقدّه [٤] إنسان نصفين [٥]، فلا قصاص على الدافع، بخلاف الحوت.
و لو اعتدلا، كالإكراه على القتل، فالقصاص على المباشر، و يحبس المكره دائماً، و لو أكرهه على صعوده [٦] شجرة فزلق فعليه الدية، و لو قال: اقتلني و إلّا قتلتك سقط القصاص و الدية دون الإثم.
و لو اجتمع المباشر مع مثله قدّم الأقوى، فلو جرحه حتى جعله كالمذبوح و قتله الثاني فالقود على الأول، و لو قتل من نزع أحشاؤه و هو يموت بعد يومين أو ثلاثة قطعاً فالقود على القاتل، لاستقرار الحياة، بخلاف حركة المذبوح،
[١] في (الأصل): «ما يقتل فعله» و المثبت من (س) و (م) و هو الأنسب.
[٢] عطف على قوله: «و اما تسبيب» و في نسخة (ع): «و اما شرط».
[٣] و هو: السقوط، انظر: مجمع البحرين ١- ١٨١ ردا.
[٤] أي: شقه طولا، انظر: مجمع البحرين ٣- ١٢٤ قدد.
[٥] في (م): «بنصفين».
[٦] في (س) و (م): «صعود».