إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ١٢١ - الفصل الثاني في ميراث الاخوة و الأجداد
ردّ عليهما بالنسبة [١] على رأي، و [لها] [٢] مع الأزيد النصف، و لهم الثلث و الباقي يردّ أخماساً على رأي، و لو اجتمع الاخوة المتفرقون، فللمتقرب بالأمّ السدس إن كان واحداً و الثلث إن كان أزيد، الذكر و الأنثى سواء، و الباقي للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى، و يسقط [٣] المتقرب بالأب.
و للجدّ أو الجدة المال إذا انفرد، لأب كان أن لأمّ، و لهما المال للذكر مثل حظّ الأنثيين إن كانا لأب، و بالسوية إن كانا لامّ، و للجدّ أو الجدة أولهما للأمّ [٤] الثلث بالسوية، و الباقي للجدّ أو الجدة أو لهما لأب، للذكر ضعف الأنثى.
و لو اجتمع الأجداد و الاخوة فالجدّ للأمّ كالأخ لها، و الجدة لها كالأخت منها، و الجدّ للأب كالأخ للأبوين، و الجدة له كالأخت لهما، و للجدّ أو الجدة أو لهما من الامّ مع الاخوة للأبوين أو للأب مع عدمهم الثلث، و لو كانا أو أحدهما مع الأخت للأبوين، الثلث [لهما] [٥] و الباقي للأخت تسميةً ورداً، و مع الأخت من الأب إشكال في الرد، و الأدنى يمنع الأبعد، و الأبعد يشارك الاخوة كالأقرب مع عدمه، و لأجداد الأب الأربعة الثلثان، ثلثاهما للجدين من قبل أب الأب الذكر ضعف الأنثى، و ثلثهما للجدين من قبل أمّ الأب كذلك، و ثلث الأصل لأجداد الأمّ الأربعة بالسوية، و يصحّ من مائة و ثمانية.
و الزوج و الزوجة يأخذ كلّ منهما نصيبه الأعلى مع الاخوة و الأجداد و أولادهم، و لأحدهما مع الاخوة من الامّ سهمه الأعلى، و الثلث للاخوة من الأمّ تسميةً و الباقي لهم رداً، و لو كان واحداً فله السدس تسميةً و الباقي رداً، و لأحدهما
[١] في (س) و (م): «على النسبة».
[٢] زيادة من (س) و (م).
[٣] في (س) و (م): «و سقط».
[٤] في (س) و (م): «لام».
[٥] زيادة من (س) و في (م) لفظ «الثلث» لم يرد أيضاً.