إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٣ - الفصل الثالث في ميراث الأعمام و الأخوال
الأب أو الأبوين فللذكر ضعف الانثى، و إلا تساووا، و لا يرث المتقرب بالأب مع المتقرب بالأبوين إذا تساووا في الدرجة، و لو اجتمع المتفرقون، فلمن تقرب بالأمّ السدس إن [١] كان واحداً، و الثلث إن كانوا [٢] أكثر للذكر مثل الأنثى، و الباقي للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى، [و يسقط] [٣] المتقرب بالأب، و يقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بهما عند عدمهم ذكرهم ضعف إناثهم، و الأقرب بدرجة إن كان من جهة واحدة يمنع الأبعد و إن كان من جهتين إلّا في مسألة إجماعية و هو [٤]: ابن العم من الأبوين يمنع العم من الأب.
و لو كان معهما خال أو عمة، أو كان عوض العم عمة أو عوض الابن بنتاً، فالأقرب أولى، و للخال المال إذا انفرد، و كذا الخالان و الأخوان و الخالة و الخالتان و الخالات مع تساوي الدرجة، و لو اجتمعوا فالذكر و الأنثى سواء، و لو اختلفوا، فلمن تقرب بالأم السدس إن كان واحداً، أو الثلث للأزيد، و الباقي للمتقرب بالأبوين الذكر [٥] و الأنثى سواء، و لا شيء للمتقرب بالأب، و يقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمهم كهيئتهم، و الأقرب و إن تقرب بجهة يمنع الأبعد و إن تقرب بجهتين.
و لو اجتمع الأخوال و الأعمام، فالثلث للخال أو الخالة أو لهما بالسوية، و الثلثان للعم أو العمة أو لهما، و لو اجتمع الأخوال المتفرقون مع الأعمام المتفرقين، فلمن تقرب بالأمّ من الأخوال سدس الثلث إن كان واحداً، و ثلثه إن كان أكثر، و الباقي من الثلث للمتقرب بالأبوين بالسوية، و سقط المتقرب بالأب، و للعمومة [٦]
[١] في متن (س): «إذا» و في الحاشية: «أن خ ل».
[٢] في (س) و (م): «ان كان».
[٣] في (الأصل) و (م): «و سقط» و المثبت من (س) و هو الأنسب.
[٤] أي: حكم المسألة الإجماعية.
[٥] في (م): «و الذكر».
[٦] في (س): «و العمومة».