إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣ - الأول في أحكام التحريم بالكفر
أقربهما جواز المنقطع و ملك اليمين، و المجوسية كالكتابية، و الصابئون و السامرة إن كانوا ملحدة عند اليهود و النصارى فكالوثني، و إن كانوا مبتدعة فكالكتابي.
و لو أسلم زوج الكتابية بقي على نكاحه و إن لم يدخل، و لو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد و لا مهر، و بعده تنتظر العدة، فإن أسلم فالزوجية باقية و إلّا بطلت و عليه المهر، و لو أسلم أحد الحربيين قبل الدخول انفسخ العقد و عليه نصف المهر إن كان الإسلام منه، و إلّا فلا شيء، و بعده تنتظر العدة، فإن أسلم الآخر بقي النكاح، و إلّا انفسخ و عليه المهر و إن كان الإسلام من المرأة.
و لو انتقلت زوجة الذمي إلى غير الإسلام انفسخ العقد و إن عادت- و لا يعدّ الفسخ باختلاف الدين طلاقاً- فإن كان قبل الدخول من المرأة فلا مهر و من الرجل نصفه، و إن كان بعد الدخول فالمسمّى من أيهما كان، و لو كان المهر فاسداً فمهر المثل مع الدخول و قبله المتعة.