المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٥٠
دلّت عليه جملة من الأخبار :
منها : صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ، قال : سـألته عن الفطرة ، كم يدفع عن كلّ رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ "قال : صاع بصاع النبيّ (صلّى الله عليه وآله) " [١] .
وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : يعطى أصحاب الإبل والغنم والبقر في الفطرة من الأقط صاعاً" [٢] .
وصحيحة محمّد بن عيسى : " ... عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، وعن عيالك أيضاً" [٣] ، ونحوها غيرها .
ولكن بإزائها عدّة من الأخبار ، وفيها المعتبرة ، وهي على طائفتين :
الاُولى : ما دلّت على كفاية نصف الصاع في خصوص الحنطة :
كصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صدقة الفطرة "فقال : على كلّ من يعول الرجل ، على الحرّ والعبد ، والصغير والكبير ، صاع من تمر ، أو نصف صاع من برّ ، والصاع أربعة أمدار"، ونحوها صحيحة عبدالله بن سنان، غير أ نّه زاد: "أو صاع من شعير"[٤].
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن صدقة الفطرة "قال : صاع من تمر ، أو نصف صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، والتمر أحبّ إليّ" [٥] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٩ : ٣٣٢ / أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١ .
[٢] الوسائل ٩ : ٣٣٣ / أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ٢ .
[٣] الوسائل ٩ : ٣٣٤ / أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ٦ .
[٤] الوسائل ٩ : ٣٣٦ / أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٢ .
[٥] الوسائل ٩ : ٣٣٧ / أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٥