المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩٨
نعم ، يستحبّ الإخراج[١] عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر .
[ ٢٨٣٧ ] مسألة ٢ : كلّ مَن وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه[٢]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالإطلاقات السليمة عمّا يصلح للتقييد ، ففي أيّ جزء من هذا الوقت أعال عليهم وجب الإخراج عنهم .
هذا كلّه في غير الضيف ، وأمّا هو فإن اعتبرنا الإخراج عنه بمناط كونه من العيال ـ كما هو الصحيح ـ فحكمه ما عرفت .
وإن اعتبرناه بحياله مستقلاًّ وكان الحكم فيه تعبّديّاً لا بمناط العيلولة كان اللاّزم حينئذ الاقتصار على مقدار دلالة الدليل ، والمستفاد منه ـ وهو صحيح عمر بن يزيد المتقدّم ـ اعتبار نزول الضيف عنده في جزء من الشهر وبقائه إلى أن يحضر يوم الفطرة ، فلو كان النزول بعده أو الخروج قبله لم يجب .
ولا تعارضه مرسلة الشيخ في الخلاف ، قال : روى أصحابنا : "أنّ من أضاف إنساناً طول شهر رمضان وتكفّل بعيولته لزمته فطرته"
[١] .
لعدم حجّيّة المرسل ، مع أ نّا لم نجد هذه الرواية في شيء من كتب الشيخ لا الحديثيّة ولا الاستدلاليّة ، ولو كان لها أصل لنقلها هو بنفسه ولا أقلّ في واحد من كتبه .
[١] كما تقدّم
[٢] .
[٢] لظهور الأدلّة ، مثل قوله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان : "كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه"
[٣] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٩ : ٣٣٢ / أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ١٧ ، الخلاف ٢ : ١٣٣ .
[٢] في ص ٣٩٠ .
[٣] الوسائل ٩ : ٣٢٩ / أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٨