المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠٧
من دون عذر شرعي غير جائز ، فإبقاء الميّت العين الزكويّة عنده من غير إخراج الزكاة حرام وغير مشروع ، ومقتضى الحمل على الصحّة أ نّه لم يرتكب الحرام ، بل كان الإبقاء المزبور سائغاً ولو بأداء الزكاة من مال آخر .
ولكنّه كما ترى ، لما هو المقرّر في محلّه من أنّ أصالة الصحّة لها معنيان :
أحدهما : مجرّد التنزيه عن القبيح والحمل على الجائز المشروع من غير ترتيب الآثار الشرعيّة عليه بوجه ، كما مثّل له شيخنا الأنصاري (قدس سره) من حمل ما تردّد بين السلام والسبّ على الوجه الأحسن وأ نّه لم يرتكب القبيح ، لا أ نّه سلّم ليجب ردّ سلامه ، فاقصى مفادها عدم ظنّ السوء لا ترتيب اللوازم . وعليه ، فغاية ما في المقام تنزيه الميّت عن الحرام وأ نّه لم يؤخّر الزكاة من غير عذر ، لا ترتيب لازمه وأ نّه أدّاها خارجاً كي لا يجب الإخراج من تركته .
ثانيهما : الحمل على الصحيح في مقابل الفاسد فيما إذا صدر من المسلم فعل مردّد بينهما من عقد أو إيقاع ونحوهما ، فإنّ السيرة الشرعيّة بل بناء العقلاء قد استقرّ على الحمل على الصحيح وترتيب الآثار عليه ، فيجوز تزويج زوجة زيد المطلّقة بالسيرة القطعيّة وإن احتملنا بطلان طلاقها .
ولكن هذا المعنى من الحمل على الصحّة لا ينطبق على المقام ، إذ لم يصدر من الميّت فعل مردّد بين الصحيح والفاسد بهذا المعنى ليترتّب عليه الأثر ، وإنّما الصادر منه مجرّد البقاء الذي لا ينقسم إلى الصحيح والفاسد بالضرورة ، وقد عرفت عدم إثبات لازمه بالمعنى الأوّل ، فالظاهر عدم الفرق بين السنة الحالية والسنين الماضية ، بل لا بدّ من الإخراج في الجميع حسبما عرفت .
وأمّا الصورة الثانية ، أعني : ما لو كانت العين تالفة أو منتقلة إلى الغير ويحتمل أ نّه لم يؤدّ زكاتها كي يكون مديناً وضامنا .