المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤١
الوارث دون الميّت ، والكلام فعلاً في تفريغ ذمّته لا في إيصال النفع لغيره ، ولا موضوع له حسبما عرفت ، فالحكم مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى النصّ الخاصّ .
مضافاً إلى وروده في المقام ، ففي صحيحة زرارة : قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل حلّت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دَين ، أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير ؟ فقال (عليه السلام) : "إن كان أبوه أورثه مالاً ثمّ ظهر عليه دَين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه ، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالاً لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دَين أبيه فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه" [١] .
فإنّها صريحة في عدم الأداء من الزكاة لو كان له مال ، وأ نّه يصرف حينئذ في الدين ويكون مقدّماً على الإرث فيقض من جميع الميراث ، أي يخرج من الأصل فيردّ من جميع الورثة لو ظهر الدَين بعد القسمة لا من حصّة الولد فقط ، وإنّما يؤدّي الدَين من الزكاة إذا لم يكن له مال ، إذ لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه ، ومعلوم أنّ الأب بعد الموت لم يكن واجب النفقة كما كان كذلك حال الحياة كي لا يجوز صرف الزكاة فيه ، ومن ثمّ قال (عليه السلام) : "من دين أبيه" ولم يقل : من أبيه .
نعم ، موردها الأداء دون الاحتساب ، لكن يتعدّى إليه بالقطع بعدم الفرق بحسب الفهم العرفي، إذ يفهم منها أنّ الاعتبار بتمكّن الميّت من أداء دينه وعدمه، وأ نّه مع التمكّن لا يقع مصرفاً للزكاة كما لو كان حيّاً . ولا يفرق في هذا المناط بين الأداء والاحتساب كما هو ظاهر .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٩ : ٢٥٠ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٨ ح ١