المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٣٥
ولأجله اقتصر في بعضها على بعض ، فيظهر من ذلك بوضوح أ نّه لا خصوصيّة لشيء منها ، وإنّما ذكرت من باب المثال لمطلق القوت الغالب الذي هو تمام الموضوع للحكم .
ورابعاً : ما نلاحظه من تكرار لفظ الصاع في جميع تلك النصوص المعتبرة وأنّ الفطرة صاع من حنطة وصاع من شعير وصاع من تمر وصاع من زبيب ، كما في موثّق ياسر القمّي [١] وغيره ، مع إمكان الاكتفاء بكلمة الصاع مرّة واحدة ، فإنّ ذلك لم يظهر له أيّ وجه ما عدا أنّ العناية البليغة والاهتمام التامّ في هذه الأخبار معطوف نحو الكمّ والمقدار ، ولا نظر فيها إلى الجنس وذي المقدار ، وإنّما ذكر ذلك من باب المثال ، وأنّ العمدة التنبيه على مساواة هذه الأجناس في التقدير بالصاع ، خلافاً للعامّة وطعناً على ما ابتدعه عثمان ومعاوية من التقدير في الحنطة بنصف الصاع كما اُشير إليه في بعض النصوص المتقدّمة .
وعلى الجملة : فلا ظهور لهذه الأخبار في الاختصاص بالخمسة ، بل هي مسوقة لبيان أنّ الكمّيّة في الجميع واحدة بلا فرق بين الأجناس أبداً ، فطبعاً لم يكن ذكرها إلاّ من باب المثال .
وعليه ، فظهور صحيحة زرارة في أنّ العبرة بالقوت الغالب سليمٌ عن أيّ معارض ، فيؤخذ به .
وتحمل الأجناس الواردة في تلك الأخبار التي ربّما يستظهر منها الاختصاص على المثال حسبما عرفت .
هذا ، مع الإغماض عن كلّ ما ذكرناه وتسليم عدم ظهور النصوص فيما استظهرناه فغايته الشكّ في لحاظ الخصوصيّة لهذه الخمسة فيتمسّك في نفيها بأصالة البراءة ، بناءً على ما هو الصحيح من الرجوع إليها عند الشكّ في
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٩ : ٣٣٤ / أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ٥