المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٥٨
عبدالملك بن عتبة كما في أحد موردي التهذيب [١] وكذلك الكافي [٢] ، أو أ نّه عبدالله بن عتبة كما في المورد الآخر منه [٣] وكذلك الاستبصار [٤] .
فإنّ الثاني لا وجود له في هذه الطبقة ، وإنّما هو من أصحاب النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ولا يمكن روايته عن إسحاق، فالنسخة مغلوطة، والصواب هو الأوّل، وهو ثقة له كتاب ، والمعروف أ نّه يلقّب بالهاشمي وإن أنكر النجاشي ذلك وقال : إنّه غير صاحب الكتاب [٥] . وعلى أيّ حال ، فهو ثقة بلا إشكال ، فالرواية معتبرة ، ويعضده مطابقته للكافي ـ كما سمعت ـ الذي هو أضبط .
وهناك نصوص اُخر ولكنّها غير نقيّة السند لا تصلح إلاّ للتأييد .
وبإزائها مكاتبة عمران بن إسماعيل بن عمران القمّي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) : إنّ لي ولداً رجالاً ونساءً ، أفيجوز أن اُعطيهم من الزكاة شيئاً ؟ فكتب (عليه السلام) : "إنّ ذلك جائز لك" [٦] .
ولكنّها ضعيفة السند ، فإنّ عمران المزبور لا توثيق له عدا ما قد يتوهّم من وروده في إسناد كامل الزيارات ، حيث تضمّن رواية الحسين بن عمران عن أبيه عن أبي الحسن (عليه السلام) ، وهو كما ترى ، فإنّ المنصرف من أبي الحسن (عليه السلام) عند الإطلاق هو الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، وقد قُيِّد في هذه الرواية بالثالث وهو الهادي (عليه السلام) ، ومقتضى اختلاف الطبقة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] التهذيب ٤ : ١٠٠ / ٢٨٣ .
[٢] الكافي ٣ : ٥٥١ / ١ .
[٣] الكافي ٤ : ٥٦ / ٦ .
[٤] الاستبصار ٢ : ٣٣ / ١٠٠ .
[٥] رجال النجاشي : ٢٣٩ / ٦٣٥ .
[٦] الوسائل ٩ : ٢٤٣ / أبواب المستحقيّن للزكاة ب ١٤ ح ٣