المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٣٣
وكيف ما كان ، فقد ظهر أنّ الأربعة لم تذكر مجتمعة في شيء من الروايات المعتبرة ، بل ذكرت متفرّقة متشتّتة ، فلا بدّ إذن من ملاحظة الجمع بينها بإضافة الأقط الوارد في النصّ المعتبر كما مرّ فتكون خمسة ، وبين ما دلّ على أنّ العبرة بما يغذّي الإنسان نفسه وعياله المعبّر عنه بالقوت الغالب .
فنقول : لاريب في التنافي بين إطلاق الضابطين ، فإنّ بينهما عموماً من وجه، إذ القوت الغالب قد لا يكون من الخمسة كالعدس والماش ونحوهما ، كما أنّ الخمسة قد لاتكون قوتاً غالباً، كالزبيب لأهل العراق، بل الشعير لغالب البلدان، فإطلاق كلّ من الدليلين يضادّ الإطلاق في الدليل الآخر ويعارضه ، إذ العبرة في أحدهما بالقوت الغالب ، سواء أكان من الخمسة أم لا ، وفي الآخر بالعكس .
وحينئذ فإمّا أن يؤخذ بكلّ من الإطلاقين بأن يلتزم بكفاية القوت الغالب وإن لم يكن من الخمسة ككفايتها وإن لم تكن قوتاً غالباً ، أو يؤخذ بإطلاق أحدهما دون الآخر ، أو يقيّد كلّ منهما بالآخر .
لا سبيل إلى الأوّل قطعاً ، أمّا أوّلاً : فلعدم حجّيّة الإطلاق مع وجود ما يصلح للتقييد ، فإنّ صحيحة زرارة قد تضمنت التقييد بما يغذّي الإنسان عياله المعبّر عنه بالقوت الغالب، ومع هذا الظهور كيف يمكن رفع اليد عنه والعمل بإطلاق الطائفة الاُخرى ؟!
وثانياً : أ نّه قد ذكر الزبيب في نفس هذه الصحيحة ، الكاشف عن أ نّه إنّما يجزئ لكونه قوتاً غالباً، ومعه كيف يمكن الأخذ بإطلاق الطائفة الاُخرى الدالّة على كفاية الزبيب بعنوانه وإن لم يكن قوتاً غالباً ؟! كما لا سبيل إلى الأخذ بإطلاق الطائفة الاُولى والحكم بكفاية أحد الخمسة مطلقاً وإن لم تكن قوتاً غالباً وارتكاب التقييد في دليل القوت بكونه من أحدها ، وذلك لعين ما عرفت آنفاً من أنّ بعض هذه الخمسة ـ وهو الزبيب ـ قد ذكر في نفس هذا الدليل على نحو يظهر منه أنّ الاجتزاء به إنّما هو من أجل كونه قوتاً غالباً لا لخصوصية