المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤١٨
[ ٢٨٤٨ ] مسألة ١٣ : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفـاق من المال الحلال[١] ، فلو أنفق على عياله من المال الحرام ـ من غصب أو نحوه ـ وجب عليه زكاتهم .
[ ٢٨٤٩ ] مسألة ١٤ : الظاهر عدم اشتراط صرف [٢] عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة ، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها .
[ ٢٨٥٠ ] مسألة ١٥ : لو ملّك شخصاً مالاً هبةً[٣] أو صلحاً أو هديّةً وهو أنفقه على نفسه لايجب عليه زكاته ، لأ نّه لايصير عيالاً له بمجرّد ذلك . نعم، لو كان من عياله عرفاً ووهبه ـ مثلاً ـ لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كانت اُمّاً له أم أجنبيّة ، ويكون عيالاً لمن ينفق عليها ، سواء أكان أباه أم غيره .
وأمّا الجنين فقد تقدّم أ نّه إن تولّد في شهر رمضان وجبت فطرته ، وإلاّ فيستحبّ الإخراج عن المولود ليلة الفطر .
[١] فإنّ الحكم في الأدلّة معلّق على العيلولة وأن يكون الشخص تحت كفالته ورعايته، فمتى صدق ذلك وجب الإخراج من غير فرق بين كون الإنفاق الخارجي من حلال أو حرام ، إذ لا مدخل لذلك في الصدق المزبور ، فعائلة السارق أو المقامر أو بيّاع الخمر عائلته عرفاً ، لكونهم تحت رعايته وعنايته وإن كان الإنفاق من المال الحرام ، فتجب فطرتهم عليه .
نعم ، أداء الزكاة لا بدّ وأن يكون من مال حلال ، للزوم كونه سائغ التصرّف ، وهذا أمر آخر غير مرتبط بمحلّ الكلام.
[٢] لإطلاق الأدلّة .
[٣] فإنّ موضوع الحكم العيلولة العرفيّة المتقوّمة بكونه تحت تكفّله ورعايته