المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠٥
[ ٢٨٣٩ ] مسألة ٤ : لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما [١] .
[ ٢٨٤٠ ] مسألة ٥ : يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير [٢] من مال الموكّل ويتولّى الوكيل النيّة ، والأحوط نيّة الموكّل أيضاً على حسب ما مرّ في زكاة المال . ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولّي حينئذ هو نفسه . ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضاً لا بعنوان الوكالة ، وحكمه حكمها ، بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة ، كما يجوز التبرّع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث إنّ الظاهر منها أنّ المرأة بعنوانها موضوع لوجوب الإخراج عنها إمّا مطلقاً أو بشرط وجوب الإنفاق .
وفيه : أنّ لازم الموضوعيّة أن يكون الولد أيضاً بعنوانه موضوعاً لوجوب الإخراج ، وقد عرفت ما فيه . مضافاً إلى أنّ لازم ذلك أن يجب على كلّ من الوالد والولد إخراج الفطرة عن الآخر كما وجب عن نفسه لذكرهما معاً مع أ نّها ليست إلاّ فطرة واحدة . فليست الموثّقة إلاّ بصدد بيان مصاديق من يعوله الإنسان من غير موضوعيّة لشيء من هذه العناوين بوجه .
فالصحيح عدم الوجوب إلاّ مع العيلولة كما أفاده في المتن .
[١] لفقد العيلولة عنه وفقد البلوغ أو العقل عنهما .
[٢] تقدّم الكلام حول هذه المسألة مستقصىً في زكاة المال[١] ، فلا حاجة إلى التكرار .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في ص ٢٧٦